Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 1860 / 7721
« Sebelumnya Halaman 1860 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (١).

ولا يُخرج في الصدقة هَرِمة ولا ذات عُوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق (٢).

وبناء عليه اتفق الفقهاء (٣) على أنه ليس فيما دون أربعين من الغنم السائمة أكثر السنة صدقة، لعدم بلوغ النصاب، ولا زكاة عند الجمهور في المعلوفة والعوامل؛ لأنها من الحوائج الأصلية. وسوى المالكية بين المعلوفة والسائمة في وجوب الزكاة.

فإذا كانت أربعين إلى مئة وعشرين (٤٠ - ١٢٠): شاة، وحال عليها الحول، ففيها شاة واحدة.

وفي مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين (١٢١ - ٢٠٠): شاتان.

وفي مئتين وواحدة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين (٢٠١ - ٣٩٩): ثلاث شياه.

وفي أربع مئة (٤٠٠): أربع شياه.

ثم في كل مئة: شاة.

ولا خلاف في أن الضأن والمَعِز سواء في النصاب والوجوب وأداء الواجب،


(١) معناه أن يكون لشريك مثلاً أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعاً، ثم يرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه.
(٢) المصدق: هو المالك، والاستثناءراجع إلى الأخير وهو التيس.
(٣) البدائع:٢٨/ ٢ وما بعدها، فتح القدير: ٥٠١/ ١ وما بعدها، الشرح الكبير: ٤٣٥/ ١، القوانين الفقهية: ص١٠٨، المهذب:١٤٨/ ١، مغني المحتاج: ٣٧٤/ ١، المغني: ٥٩٦/ ٢ ومابعدها، ٦٠٥، كشاف القناع: ٢٢٥/ ٢ - ٢٢٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1860 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi