Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 1955 / 7721
« Sebelumnya Halaman 1955 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

آراء العلماء في بيان المقصود من الرقاب بصفة عامة

للعلماء أقوال أربعة في تفسير الرقاب (١):

القول الأول: إن المراد بقوله «في الرقاب» في فك الرقاب، فهذا السهم موضوع لعتق الرقاب، يشترى به عبيد فيعتقون، وهو قول ابن عباس وابن عمر والحسن، وأبي عبيد، ومذهب مالك وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن العنبري، فيجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة، يعتقها عن المسلمين، ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين في رأي المالكية.

وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز.

والقول الثاني: إن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا به، فلا يبتاع من الرقاب صاحب الزكاة نسمة يعتقها بجرّ ولاء. وهذا قول أبي موسى الأشعري ومقاتل وسعيد بن جبير والليث بن سعد وابن وهب وابن زيد، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور، ورواية عن مالك. واحتجوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: قوله تعالى {وفي الرقاب} التوبة:٦٠/ ٩ يريد المكاتب، وتأكد هذا بقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} النور:٣٣/ ٢٤.

قال القرطبي: والصحيح الأول: لأن الله عز وجل قال: {وفي الرقاب} التوبة:٦٠/ ٩ فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات، كان له أن يشتري رقبة، فيعتقها، ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في


(١) تفسير الرازي: ١١٤/ ١٦ وما بعدها، ط دار الفكر في بيروت، تفسير القرطبي: ١٨٢/ ٨ ومابعدها، طبع دار الكاتب العربي بالقاهرة، تفسير ابن كثير: ٣٦٥/ ٢. أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ٤٧٠/ ٢ وما بعدها، ط عالم الكتب في بيروت، الأموال لأبي عبيد: ص ٧٩٧ وما بعدها، ط مكتبة الكليات الأزهرية .....

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1955 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi