Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 1958 / 7721
« Sebelumnya Halaman 1958 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

العبيد مطلقاً، سواء في مذهب الحنابلة أكانوا مكاتبين أم خالصي العبودية. أما صرف شيء منه في فكاك الأسرى فأجازه الحنابلة دون المالكية في المشهور لديهم.

وأذكر خلاصة رأي كل مذهب على حدة ثم أعقبه بأدلة الاتجاهين:

١ - قال الحنفية (١): الصنف الخامس «في الرقاب» هم المكاتبون غير الهاشميين، فيعان المكاتبون من الزكاة في فك رقابهم، وإن ملك المكاتب نصاباً زائداً على بدل الكتابة.

٢ - وقال الشافعية (٢): الصنف الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير مزك، فيعطون، ولو بغير إذن ساداتهم، أو قبل حلول النجوم (الأقساط) ما يعينهم على العتق، إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم. أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئاً لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه.

٣ - وقال المالكية (٣): تصرف الزكاة لرقيق مؤمن لا كافر، يعتق منها، بأن يشترى منها رقيق فيعتق، أو يكون عنده عبد أو أمة يقوِّمه قيمة عدل ويعتقه عن زكاته، وهذا معنى قوله تعالى: {وفي الرقاب} التوبة:٦٠/ ٩.

ويشترط في الرقيق أن يكون خالصاً، لم تنعقد حرىة فيه كمكاتب، ومدبر، ومعتق لأجل، وأم ولد، وإلا فلا يجزئ، والمشهور أن العتق صحيح، وإن لم يجزئ عن الزكاة.


(١) أحكام القرآن للجصاص:١٢٥/ ٣، ط بيروت، فتح القدير: ٢٦٣/ ٢، ط دار الفكر في بيروت، حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): ٣٤١/ ٢، ط البابي الحلبي بمصر.
(٢) شرح المجموع للنووي: ١٤٦/ ٦ وما بعدها، مطبعة المدني بالقاهرة، بجيرمي علي الخطيب:٣١٣/ ٢ وما بعدها، ط دار المعرفة في بيروت.
(٣) مواهب الجليل للحطاب: ٣٥٠/ ٢، الطبعة الثانية ١٩٧٨، الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه: ٦٦١/ ١.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1958 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi