Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 2417 / 7721
« Sebelumnya Halaman 2417 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وهذا مبني عل العرف، فإن من خرج من الدار، وأهله ومتاعه فيها لا يعد خارجاً من الدار، ومن خرج من البلد يعد خارجاً منها، وإن كان أهله ومتاعه فيها (١). وهذا هو مذهب الحنابلة أيضاً (٢)، فالحلف على الخروج يقتضي الخروج بنفسه وأهله، كما لو حلف لا يسكنها. أما من حلف على الخروج من هذه البلدة، فتتناول يمينه عند الحنابلة الخروج بنفسه؛ لأن الدار يخرج منها صاحبها عادة في اليوم مرات، فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد، أما الخروج من البلد فهو بخلاف ذلك.

وقال الشافعية: يتحقق معنى الخروج بأن يخرج الحالف بنفسه بنية الانتقال، لأنه المحلوف عليه، ولا يضر بقاء أهله ومتاعه (٣).

ويترتب على مذهب الحنفية ما يأتي (٤):

الحلف على الخروج من البيت: لو قال رجل لامرأته: (إن خرجت من البيت فأنت طالق) فخرجت من البيت إلى صحن الدار، حنث، لأنه نوى ما يحتمله لفظه: وهو الانتقال من داخل الشيء إلى خارجه، ولأن البيت غير الدار، لأن البيت اسم لمسقف واحد، والدار اسم لحدود يجمع البيوت والمنازل، وبناء عليه إذا قال: (إن دخل فلان بيتك) فدخل صحن دارها، دون بيتها، لم يحنث.

والحكم في هذين المثالين مبني على عرف الذين كانوا في عصر المجتهدين،


(١) البدائع: ٣ ص ٤٢، فتح القدير: ٤ ص ٣٨، الدر المختار: ٣ ص ٨٥، الفتاوى الهندية: ٢ ص ٦٩، ٧٣.
(٢) المغني: ٨ ص ٧٧٠.
(٣) مغني المحتاج: ٤ ص ٣٢٩.
(٤) انظر البدائع: ٣ ص ٤٢ ومابعدها، المبسوط: ٨ ص ١٧٣ ومابعدها.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2417 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi