Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 3157 / 7721
« Sebelumnya Halaman 3157 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وأصل هذه القاعدة الأول ما تضمنته آيات المواريث في أربعة مواطن في الآيتين (١١ - ١٢) من سورة النساء: {مِنْ بَعْد وَصِيَةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْن} أي أن توزيع الإرث بين المستحقين على النحو الذي وضعه القرآن الكريم يكون عقب إيفاء الديون المتعلقة بالتركة، وتنفيذ الوصايا المشروعة.

وقد رتب الفقهاء الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي (١):

١ - نفقات التكفين والتجهيز للدفن بلا تبذير ولا تقتير.

٢ - قضاء ديون المدين من جميع مال التركة.

٣ - تنفيذ الوصايا الموصى بها قبل الموت من ثلث التركة.

٤ - توزيع الباقي من المال بين الورثة الذين ثبت إرثهم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة.

أما قانون الأحوال الشخصية السوري، فإنه عدل عن هذا الترتيب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل والظاهرية وجماعة كما نصت المادة (٢٦٢):

١ - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

أـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.

ب ـ ديون الميت.

جـ ـ الوصية الواجبة.


(١) شرح السراجية: ص ٣ - ٧، نظام المواريث للشيخ عبد العظيم فياض: ص ٣٨ ومابعدها، أحكام المواريث للشيخ عيسوي: ص ١١ ومابعدها.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3157 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi