Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 3498 / 7721
« Sebelumnya Halaman 3498 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ولأن في السلم غرراً «أي تعريضاً للهلاك أو على خطر الوجود»، فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس المال.

وهذا الشرط متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة (١).

وقال الإمام مالك: يجوز تأخير قبض رأس المال إلى ثلاثة أيام فأقل، ولو بشرط في العقد، سواء أكان رأس المال عيناً أم ديناً؛ لأن السلم معاوضة لايخرج بتأخير قبض رأس المال عن أن يكون سلماً، فأشبه مالو تأخر إلى آخر المجلس، وكل ماقارب الشيء يعطى حكمه، ولايكون له بذلك حكم الكالئ.

فإن أخر رأس المال عن ثلاثة أيام، فإن كان التأخير بشرط، فسد السلم اتفاقاً، سواء أكان التأخير كثيراً جداً بأن حل أجل المسلم فيه، أم لم يكثر جداً بأن لم يحل أجله.

وإن كان التأخير بلا شرط: فقولان في المدونة الكبرى لمالك بفساد السلم وعدم فساده، سواء كثر التأخير جداً، أم لا، والمعتمد الفساد بالزيادة عن الثلاثة الأيام، ولو قلت مدة الزيادة بغير شرط (٢).

شروط المسلم فيه

اشترط الحنفية في المسلم فيه أحد عشر شرطاً:

أحدها: أن يكون معلوم الجنس: كأن يبين أنه حنطة أو شعير أو نحوهما.

الثاني: أن يكون معلوم النوع: كأن يقال حنطة سقية أو سهلية أو جبلية.


(١) فتح القدير مع العناية: ٣٤٢/ ٥، البدائع: ٢٠٢/ ٥، رد المحتار: ٢١٨/ ٤، مغني المحتاج: ١٠٢/ ٢، المهذب: ٣٠٠/ ١، المغني: ٢٩٥/ ٤، غاية المنتهى: ٧٩/ ٢.
(٢) حاشية الدسوقي: ١٩٥/ ٣، المنتقى على الموطأ: ٣٠٠/ ٤، القوانين الفقهية: ص ٢٦٩.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3498 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi