Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 3599 / 7721
« Sebelumnya Halaman 3599 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ولا يقتصر الربا على ما فيه استغلال، فقد يكون ربا الجاهلية من أجل الاستثمار، ويرد المقترض للمقرض رأس المال والفوائد الربوية المتفق عليها، وقد سوى الرسول صلّى الله عليه وسلم في تحريم الربا بين المحتاج والمستغل حيث قال: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» ولعن الرسول صلّى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله على السواء (١).

قدر ربا الفضل: القدر الذي يتحقق فيه الربا من الطعام: هو ما كان نصف صاع (٢) فأكثر، لأنه لا تقدير في الشرع بما دون ذلك (٣). فإذا كان أقل من نصف صاع، فإنه يصح فيه الزيادة، فيجوز أن يشتري حفنة من القمح بحفنتين (٤) يداً بيد، أو تفاحة بتفاحتين مع التقابض، وهكذا إلى أن يبلغ نصف صاع، لعدم وجود المعيار المبيِّن للمساواة، فلم يتحقق الفضل أي الزيادة.

وأما القدر الذي يتحقق فيه الربا من الموزون: فهو ما دون الحبة (٥) من الذهب والفضة.

ولكن يشترط في صحة البيع في مثل ذلك تعيين البدلين، فلو كان غير معينين أو أحدهما لم يجز اتفاقاً (٦).


(١) حكم ودائع البنوك للدكتور علي السالوس: ص ٦٤.
(٢) نصف الصاع حوالي ١٣٥٠ غم أي كيلو وأوقيتان إلا ربعا، أو سبع أواق إلا ربعاً، أو ٥٤٠ درهماً.
(٣) فتح القدير: ٢٧٨/ ٥، الدر المختار: ١٨٨/ ٤.
(٤) الحفنة: ملء الكفين.
(٥) المراد منها حبة شعير معتدل قطع من طرفيها ما دق وطال، مع العلم بأن الدرهم يساوي خمسين حبة وخمسي حبة (٥٠ و ٢/ ٥) أي (٩٧٥،٢ غم).
(٦) الدر المختار: ١٨٩/ ٤، ١٩١.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3599 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi