Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 3753 / 7721
« Sebelumnya Halaman 3753 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقعت على منافع في الذمة، ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد، وهو حمل المتاع إلى موضع كذا، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة (١).

وقال الزيلعي أخذاً برأي الإمام محمد بن الحسن: والأصح أن الإجارة لا تنفسخ في هذ هـ الحالة؛ لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودها، وساحة الدار بعد انهدام البناء يتأتى فيها السكنى بنصب فسطاط (خيمة) ونحوها. ويظهر أن هذا الرأي عند الحنفية هو الأصح، أي أن الإجارة لا تنفسخ بالقوة القاهرة، كانهدام الدار كلها، بدليل ما قاله صاحب الدر المختار وأيده ابن عابدين: لو خربت الدار، سقط كل الأجر، ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر، هو الأصح. وأضاف ابن عابدين: وبانهدام الدار كلها للمستأجر الفسخ بغيبة المؤجر، ولا تنفسخ ما لم يفسخ هو الصحيح، لصلاحيتها لنصب الفسطاط.

٤ - تنتهي الإجارة بانقضاء المدة إلا لعذر؛ لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية، فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر بأن انقضت المدة، وفي الأرض زرع لم يستحصد، فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل (٢). وانتهاء الإيجار بانقضاء المدة في الجملة محل اتفاق بين الفقهاء.


(١) البدائع: ١٩٦/ ٤، ٢٢٣، تبيين الحقائق: ١٤٤/ ٥، تكملة فتح القدير: ٢٢٠/ ٧، الدر المختار ورد المحتار:٣٠/ ٥، ٥٣، الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة: ص ٨٤، بداية المجتهد: ٢٢٨/ ٢، الشرح الكبير: ٢٩/ ٤، القوانين الفقهية: ص٢٧٧، مغني المحتاج: ٣٥٧/ ٢، المهذب: ٤٠٥/ ١، المغني: ٤١٥/ ٥، ٤٢١، ٤٣٤، غاية المنتهى: ٢١٠/ ٢.
(٢) البدائع، المرجع السابق، غاية المنتهى: ٢١٨/ ٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3753 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi