Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 3946 / 7721
« Sebelumnya Halaman 3946 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فليتوكل المتوكلون} إبراهيم:١٢/ ١٤، وقال سبحانه مخبراً عن هود عليه السلام: {إني توكلت على الله ربي وربكم} هود:٥٦/ ١١ أي اعتمدت على الله، وفوضت أمري إليه.

والوكالة شرعاً عند الحنفية (١): هي عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. أو هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل.

والتصرف يشمل التصرفات المالية من بيع وشراء وغيرهما من كل ما يقبل النيابة شرعاً كالإذن بالدخول. وقال الشافعية: الوكالة تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته (٢). والتقييد بالحياة للتمييز عن الوصية.

ركن الوكالة: ركن الوكالة عند الحنفية: هو الإيجاب والقبول، فالإيجاب من الموكل ويسمى الأصيل: أن يقول: وكلتك بكذا، أو افعل كذا، أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه. والقبول من الوكيل: أن يقول: قبلت وما يجري مجراه (٣). ويتم القبول بكل فعل دل على القبول، ولا يشترط كونه لفظاً؛ لأن التوكيل إباحة ورفع حجر، فأشبه إباحة الطعام (٤).

ويجوز بالاتفاق قبول الوكالة على الفور والتراخي؛ لأن قبول وكلائه صلّى الله عليه وسلم كان بفعلهم، وكان متراخياً عن توكيله إياهم.

فإذا لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد، فلو وكل إنسان غيره بقبض دينه، فأبى أن يقبل، ثم ذهب الوكيل فقبضه، لم يبرأ المدين؛ لأن تمام العقد


(١) تكملة فتح القدير: ٣/ ٦، البدائع: ١٩/ ٦، رد المحتار: ٤١٧/ ٤، تبيين الحقائق: ٢٥٤/ ٤.
(٢) مغني المحتاج: ٢١٧/ ٢.
(٣) البدائع، المرجع السابق: /٢٠.
(٤) مغني المحتاج: ٢٢٢/ ٢، المغني: ٨٤/ ٥.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3946 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi