Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 4307 / 7721
« Sebelumnya Halaman 4307 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

كتهديد الزوج زوجته بطلاقها إن لم تبرئه من دينها، فلا يكون إكراهاً، وقال بعضهم: يعتبر إكراهاً لأن الزوج سلطان زوجته، فيتحقق منه الإكراه.

وهذا الشرط عند المتأخرين من الشافعية، ويوافقهم الحنفية فيه. أما الإمام أحمد فلم يشترط هذا الشرط، فالإكراه يتحقق عنده، ولو كان المهدد به حقاً للمكره (١). وهذا هو المعقول.

الحادي عشر ـ ألا يكون المكره عليه مستحقاً على المستكره: كتهديد المفلس المحجور عليه ببيع ماله، وتهديد القاتل عمداً بالقصاص، وتهديد المولي (حالف يمين الإيلاء) بالتطليق عليه، فكل هذا ليس بإكراه، لأن الأمر المهدَّد به مستَحَق على المستكره.

والخلاصة: اتفق الشافعية والحنابلة على شروط ثلاثة للإكراه هي:

أولاً ـ قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.

وثانياً ـ عجز المستكره عن دفع الإكراه بهرب أو غيره، وأن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ماطلبه.

وثالثاً ـ أن يكون مما يستضر به ضرراً كثيراً كالقتل والضرب الشديد، والقيد والحبس الطويلين، وإتلاف مال ونحوه. أما الشتم أو السب فليس بإكراه.

واشترط الشافعية أيضاً أن يكون الإكراه بغير حق.


(١) راجع البدائع: ١٧٦/ ٧، تكملة فتح القدير: ٢٩٣/ ٧، الكتاب مع اللباب: ١٠٧/ ٤، تبيين الحقائق: ١٨٢/ ٥، الدرالمختار مع حاشية ابن عابدين عليه: ٨٩/ ٥ ومابعدها، بحث الإكراه بين الشريعة والقانون للأستاذ زكريا البرديسي: ص ٧ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢٨٩/ ٣ ومابعدها، المغني: ١٢٠/ ٧، القوانين الفقهية: ص ٢٢٧ ومابعدها.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4307 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi