Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 4339 / 7721
« Sebelumnya Halaman 4339 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أما الحنابلة فقالوا: يصح تصرف المميز بإذن الولي، وينفك عنه الحجر فيما أذن له فيه من تجارة وغيرها، ويصح إقراره فيما أذن له فيه.

واتفق المذهبان على تضمين إتلافات الصغير من مال أو نفس، كالحنفية والمالكية. والخلاصة: أنه لا تنفذ عند الحنفية والمالكية عقود الصبي والمجنون ولا إقرارهما، ولا تصح عند الشافعية والحنابلة.

ثانياً ـ عدم تسليم الصغير أمواله: اتفق العلماء على أنه لا تسلم للصغير أمواله، حتى يبلغ راشداً (١)؛ لأن الله تعالى علق دفع المال إليه على شرطين: وهما البلوغ والرشد في قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} النساء:٦/ ٤ والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما.

فإذا بلغ الصغير، فإما أن يبلغ رشيداً أو غير رشيد.

أـ فإن بلغ رشيدا ً ـ مصلحاً للمال: دفع ماله إليه، وفك عنه الحجر (٢)، لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} النساء:٦/ ٤ وفي سنن أبي داود: «لا يُتم بعد الاحتلام». وإذا دفع إليه ماله أشهد عليه عند الدفع لقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} النساء:٦/ ٤. وهل يحتاج رفع الحجر عن الصغير لحكم القاضي؟


(١) المغني: ٤٥٧/ ٤ ومابعدها، ٤٧١، المهذب: ٣٣٠/ ١، البدائع: ١٧٠/ ٧، بداية المجتهد: ٢٧٧/ ٢.
(٢) المهذب: ٣٣١/ ١، مغني المحتاج: ١٦٦/ ٢، ١٧٠، المغني: ٤٥٧/ ٤، البدائع: ١٥٤/ ٥ و١٧٠/ ٧ ومابعدها، تبيين الحقائق: ١٩٥/ ٥، بداية المجتهد: ٢٧٧/ ٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4339 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi