Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 4706 / 7721
« Sebelumnya Halaman 4706 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

المبحث الثاني ـ شروط دفع الصائل

يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي (١):

١ - أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور الفقهاء، وعند الحنفية: أن يكون الاعتداء جريمة معاقباً عليها. وعلى هذا فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم، وفعل الجلاد لا يوصف بكونه اعتداء. وفعل الصبي والمجنون وصيال الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند الحنفية.

فإذا قتل الإنسان الجمل الصؤول ونحوه، ضمن قيمته على كل حال عند الحنفية؛ لأن الأموال تضمن حال الضرورة إلى إتلافها، والقاعدة عندهم أن «الاضطرار لا يبطل حق الغير» وأن جناية (العجماء جُبَار) أي هدر.

وقال الجمهور عند الحنفية: لا غرم ولا ضمان على المدافع إذا لم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه وقتله، لأنه قتله أثناء الدفاع الجائز، ولدفع شره، وقياساً على قتل الإنسان الصائل، وحرمة النفس أعظم من حرمة المال. وقياساً أيضاً على إهدار دم الصيد الحرمي إذا صال. ويختلف هذا عن حالة المضطر إلى طعام الغير، بأن الطعام لم يلجئ المضطر إلى إتلافه، ولم يصدر منه ما يزيل عصمته (٢). ومذهب غير الحنفية في صيال الحيوان والصبي والمجنون هو المعقول.

٢ - أن يكون الاعتداء حالاً: أي واقعاً بالفعل، لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط.


(١) راجع التفصيل في التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم عبد القادر عودة: ٢٧٨/ ١ وما بعدها.
(٢) البدائع: ٢٧٣/ ٧، بداية المجتهد: ٣١٩/ ٢، المغني: ٣٢٨/ ٨ وما بعدها، المهذب: ٢٢٥/ ٢، كشاف القناع: ١٤٣/ ٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣٥٧/ ٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4706 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi