Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 4774 / 7721
« Sebelumnya Halaman 4774 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

والخلاصة: أنه يثبت في حق الشفيع الحط أو النقص من الثمن دون الزيادة.

واتفق بقية الفقهاء مع الحنفية على أنه لو حط البائع جميع الثمن، فلا شفعة، لانتفاء البيع.

وقال الشافعية والحنابلة (١): لو حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد قبل لزوم العقد أي في مدة الخيار، انحط عن الشفيع مقدار النقص، ويلزم بالزيادة؛ لأن حق الشفيع إنما يثبت إذا تم العقد، وزال الخيار، والتغيير يلحق العقد. فأما إذا انقضى الخيار وانبرم العقد، فحط أو زيد في الثمن، لم يلحق بالعقد؛ لأن النقص حينئذ إبراء مبتدأ جديد، ولا يثبت ذلك في حق الشفيع، والزيادة بعد مدة الخيار هبة، تطبق عليها شروط الهبة.

٣) ـ تأجيل الثمن

قال الحنفية ما عدا زفر، والشافعية في الأظهر من أقوال الشافعي في الجديد (٢): إذا أجل الثمن كله أو بعضه، ليس للشفيع الاستفادة من هذا الأجل الممنوح للمشتري، وإنما يكون الشفيع بالخيار بين أن يعجل (يدفع الثمن حالاً) ويأخذ المبيع (أو الشقص أي الحصة) في الحال، أو يصبر حتى ينقضي الأجل، ولا يسقط حقه بتأخيره إلى حلول الأجل، لعذره، لكن يجب عليه طلب الشفعة في حينها، وإلا سقط حقه فيها؛ لأن العقد هو شرط ثبوتها، وقد وجد.

والسبب في عدم إفادته من الأجل: هو أن الشفعة ليست تحويل الصفقة


(١) نهاية المحتاج: ١٤٩/ ٤، المغني: ٣٢٢/ ٥، كشاف القناع: ١٧٧/ ٤.
(٢) المبسوط: ١٠٣/ ١٤، البدائع: ٢٤/ ٥، ٢٧، تكملة الفتح: ٤٢٨/ ٧، تبيين الحقائق: ٢٤٩/ ٥، نهاية المحتاج: ١٥٠/ ٤، مغني المحتاج: ٣٠١/ ٢، الإفصاح لابن هبيرة: ص٢٧٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4774 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi