Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 477 / 7721
« Sebelumnya Halaman 477 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

بعضها، كالصلاة، أي أن الحدث لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا خلع أو مضت المدة، عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الخف عنه، فيسري إلى بقية الأعضاء، فيستأنف الوضوء، ولو قرب الزمن.

والخلاصة: أن نواقض المسح عند الحنفية أربعة أشياء:

كل ناقض للوضوء، ونزع الخف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، فيجوز له المسح حينئذ حتى يأمن الضرر.

سادساً ـ المسح على العمامة: قال الحنفية (١): لا يصح المسح على عِمامة وقَلنسُوة وبُرْقع وقُفَّازين (٢)؛ لأن المسح ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره.

وقال الحنابلة (٣): من توضأ من الذكور ثم لبس عمامة، ثم أحدث وتوضأ، جاز له المسح على العمامة أي عمامة الذكور، لقول عمرو بن أمية الضَّمْري: «رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه» (٤)، وقال المغيرة بن شعبة: «توضأ رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ومسح على الخفين، والعمامة» (٥)، وعن بلال قال:


(١) مر اقي الفلاح: ص٢٣، فتح القدير:١٠٩/ ١، اللباب:٥٤/ ١ وما بعدها.
(٢) العمامة: غطاء الرأس، والقُفَّاز: يعمل لليدين محشواً بقطن له أزرار، يُزَرُّ على الساعدين من البرد، تلبسه النساء، ويتخذه الصياد من جلد أو لبد، اتقاء مخالب الصقر. والقَلَنسُوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال، والبُرْقُع: النقاب الذي تضعه نساء الأعراب على وجوههن.
(٣) كشاف القناع:١٢٦/ ١وما بعدها، ١٣٤ وما بعدها، المغني:٣٠٠/ ١ - ٣٠٤.
(٤) رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.
(٥) رواه مسلم، والترمذي وصححه.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 477 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi