Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
المبحث الثاني ـ شروط قطع الطريق.
المبحث الثالث ـ إثبات قطع الطريق.
المبحث الرابع ـ أحكام قطاع الطرق.
المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد. ثم يكون الكلام عن تعريف البغاة وأحكامهم.
المبحث الأول ـ تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق
قاطع الطريق أو المحارب: هو كل من كان دمه محقوناً قبل الحرابة وهو المسلم أو الذمي. والأصل في مشروعية حد قطع الطريق هو قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبُوا، أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفَوا من الأرض} المائدة:٣٣/ ٥.
وقد اتفق العلماء على أن من قتل وأخذ المال، وجب إقامة الحد عليه، ولا يسقط العقاب بعفو ولي المقتول، والمأخوذ منه المال، خلافاً للقتل العادي.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١).
فالحرابة إذن: هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستعانة عادة (٢).
(١) الميزان: ١٦٨/ ٢، بداية المجتهد: ٤٤٥/ ٢، حاشية الدسوقي: ٣٥٠/ ٤، المهذب: ٢٨٤/ ٢، مغني المحتاج: ١٨٣/ ٤، المغني: ٢٩٠/ ٨.
(٢) تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون: ٢٧١/ ٢.