Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 5626 / 7721
« Sebelumnya Halaman 5626 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ومن حفر بئراً عدواناً كحفرها في ملك غيره بغير إذنه، أو في شارع ضيق أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام: ضمن ما تلف فيها من آدمي أو غيره (١). والمراد بالضمان: الدية ـ دية شبه عمد في القتل، والتعويض المالي في الإتلافات المالية. وكل ما ذكر ضمان بالتسبب، والقاعدة تقول: «يضاف الفعل إلى المتسبب ما لم يتخلل واسطة».

ودليل الضمان في تلك الحالات وأمثالها هو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٢).

المطلب الثاني ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل طارئ عليه

إذا بنى الشخص بناءه أو حائطه مستوياً أو مستقيماً، ثم مال إلى الطريق أوإلى دار إنسان، أو تشقق بالعرض لا بالطول، فسقط على شيء فأتلفه، ففي ضمان الشيء المتلف رأيان للفقهاء:

١ - مذهب الشافعية والراجح عند الحنابلة (٣): لا ضمان به في هذه الحالة؛ لأن صاحبه تصرف في ملكه، والميل لم يحصل بفعله، فأشبه ما إذا سقط بلا ميل، سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم لا، وسواء طولب بالنقض أم لا.

٢ - مذهب الحنفية والمالكية (٤): في الأمر تفصيل:


(١) تبيين الحقائق: ١٤٢/ ٦ - ١٤٥، مغني المحتاج: ٨٢/ ٤ - ٨٥، المغني: ٨٢٢/ ٧ - ٨٣١، المنتقى على الموطأ: ٤١/ ٦، البدائع: ٢٧٧/ ٧، اللباب شرح الكتاب: ١٦٢/ ٣.
(٢) روي من حديث عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وأبي لبابة، وثعلبة بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعائشة (راجع نصب الراية: ٣٨٤/ ٤).
(٣) مغني المحتاج: ٨٦/ ٤، المغني: ٨٢٨/ ٧، مجلة الأحكام الشرعية للقاري (م ١٤٤٥).
(٤) البدائع: ٢٨٣/ ٧، الدر المختار: ٤٢٤/ ٥، تكملة الفتح: ٣٤١/ ٨ ومابعدها، الكتاب مع اللباب: ١٦٧/ ٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5626 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi