Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 5897 / 7721
« Sebelumnya Halaman 5897 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فقط، وإنما اليمين للتأكيد والاستظهار والاحتياط في رأي الحنابلة؛ لأن الشاهد حجة الدعوى، واليمين من المدعي ليست بحجة على خصمه (١).

٢ - حكم يمين المدعى عليه

يترتب على حلف اليمين من المدعى عليه باتفاق الفقهاء (٢): إنهاء النزاع بين المتداعيين وسقوط الدعوى، وكذا انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، لا مطلقاً، بل مؤقتاً إلى غاية إحضار البينة في رأي الجمهور غير المالكية، فلا تبرأ ذمة المدعى عليه من الحق، وتظل مشغولة به إلى أن يتمكن المدعي من إثبات دعواه بوسيلة أخرى من وسائل الإثبات.

وقال المالكية: يترتب على يمين المدعى عليه سقوط الدعوى مطلقاً، فليس للمدعي أن يقيم البينة بعد الحكم باليمين، إلا لعذر كنسيان وعدم علم بالشهادة، ثم علمه بها، فتقبل منه، ويحلف يميناً على عذره.

٣ - حكم يمين الاستيثاق أو الاستظهار

ليست هذه اليمين دليلاً في الإثبات، وإنما هي لزيادة التأكيد والاطمئنان وإقناع القاضي بصحة الأدلة المقدمة إليه؛ لأن القاضي يوجهها للاحتياط في الحكم.


(١) الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٤٦/ ٤، ١٨٧، تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك: ٢٧١/ ١، الوجيز للغزالي: ١٥٤/ ٢، مغني المحتاج: ٤٧٧/ ٤، الطرق الحكمية: ص١٣٨ - ١٤٠.
(٢) البدائع: ٢٢٩/ ٦، المبسوط: ١١٩/ ١٦، بداية المجتهد: ٤٥٤/ ٢، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٤٦/ ٤ وما بعدها، حاشية الشرقاوي: ٥٠٢/ ٢، الطرق الحكمية: ص ١١٢، مغني المحتاج: ٤٧٨/ ٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5897 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi