Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 5927 / 7721
« Sebelumnya Halaman 5927 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أي فدرهم لازم لي أو أجود منه (١).

وقال الحنفية (٢): لو قال المقر: (علي ألف ونيِّف) فعليه الألف، والقول قوله في بيان النيف؛ لأنه عبارة عن الزيادة.

ولو قال: (لفلان علي بضع وخمسون درهماً) لا يصدق في بيان البضع في أقل من ثلاثة دراهم؛ لأن البضع في اللغة من الثلاثة إلى التسعة، فيحمل على أقل المتعارف؛ لأنه متيقن به.

ولو قال: (علي لفلان مئة درهم) فالمائة: دراهم. ولو قال: (مئة ودينار) فالمائة: دنانير، ويكون المعطوف عليه من جنس المعطوف، وهذا هو الحكم أيضاً في كل مكيل وموزون وعددي متقارب؛ لأنها تثبت ديناً في الذمة.

أما في عروض السلع كالثياب والعددي المتفاوت كالبطيخ والرمان ونحوهما، بأن قال: (علي مئة وثوب) أو (عشرة ودابة) أو (ألف ورمانة) فيلزمه المعطوف المسمى وهو الثوب أو الدابة ونحوهما. والمرجع في بيان المعطوف عليه وهو المئة وغيرهما إليه، لعطفه مفسراً على مبهم، والعطف لم يوضع للبيان، فبقيت المئة مبهمة، فيرجع في البيان إليه؛ لأنه هو الذي أبهم الكلام.

الاستدراك في الإقرار

الاستدراك إما أن يكون في الصفة أو في القدر، والاستدراك في القدر إما أن


(١) المغني: ١٥٧/ ٥، المهذب: ٣٤٨/ ٢، مغني المحتاج: ٢٥٢/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير للدردير: ٤٠٧/ ٣.
(٢) البدائع: ٢٢٢/ ٧، اللباب شرح الكتاب: ٧٩/ ٢، الدر المختار ورد المحتار: ٤٧٣/ ٤، تكملة فتح القدير: ٢٩٩/ ٦، مختصر الطحاوي: ص ١١٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5927 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi