Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 6506 / 7721
« Sebelumnya Halaman 6506 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

المبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج

يستمد الوكيل سلطته من الموكل، فينفذ تصرفه عليه، فتكون الوكالة نوعاً من الولاية، لنفاذ تصرف الوكيل على الموكل كنفاذ تصرف الولي على المولى عليه. وأبحث هنا الأمور التالية: حكم التوكيل بالزواج، مدى صلاحية الوكيل، حقوق العقد في الوكالة بالزواج، انعقاد الزواج بعاقد واحد (١).

أولاً ـ حكم التوكيل بالزواج: يرى الحنفية: أنه يصح التوكيل بعقد الزواج من الرجل والمرأة إذا كان كل منهما كامل الأهلية أي بالغاً عاقلاً حراً؛ لأن للمرأة عندهم أن تزوج نفسها، فلها أن توكل غيرها في العقد؛ عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: كل ما جاز للإنسان أن يباشره من التصرفات بنفسه، جاز له أن يوكل غيره فيه، إذا كان التصرف يقبل النيابة.

ويصح التوكيل بالعبارة أو الكتابة، ولا يشترط بالاتفاق الإشهاد عند صدور التوكيل، وإن كان يستحسن للوكيل أن يشهد على التوكيل، للاحتياط خوفاً من الإنكار عند النزاع.

ويرى الجمهور غيرالحنفية: أنه لا يصح للمرأة توكيل غير وليها في الزواج؛ لأنها لا تملك إبرام العقد بنفسها، فلا تملك توكيل غيرها فيه. لكن يجوز لولي المرأة المجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها، كما يزوجها بغير إذنها. ولا يشترط


(١) فتح القدير: ٤٢٧/ ٢ - ٤٣٣، تبيين الحقائق: ١٣٢/ ٢ - ١٣٥، الشرح الصغير: ٣٧٢/ ٢، الشرح الكبير: ٢٣١/ ٢ - ٢٣٢، مغني المحتاج: ١٥٧/ ٣ وما بعدها، المغني: ٤٦٢/ ٦ وما بعدها، المهذب: ٣٨/ ٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6506 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi