Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 6696 / 7721
« Sebelumnya Halaman 6696 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

المبحث الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعا ً:

قيد الشرع الطلاق بقيود شرعية منعاً للشطط والتسرع، وحفظاً على الرابطة الزوجية؛ لأن هذا الرباط مقدس، يختلف عن كل العقود الأخرى، ولأن الطلاق يؤثر تأثيراً بالغاً في حياة المرأة، فإن جوهر ما تملكه أصبح هدراً، وربما عاشت أيِّما لا تتزوج أبداً، وفي التأيم غالباً مفاسد كثيرة أو تعريض للفساد والشر والمعصية.

فإن توافرت هذه القيود كان الطلاق موافقاً للشرع لا إثم فيه، وإن فقد واحد منها، كان إيقاعه موجباً للإثم والسخط الإلهي.

والقيود ثلاثة (١):

١ً - أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة.

٢ً - أن يكون في طهر لم يجامعها فيه.

٣ً - أن يكون مفرّقاً ليس بأكثر من واحدة.

وأبحث هذه القيود وأثر مخالفتها عند فقهائنا:

أولاً ـ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً: يرى الحنفية في أصل المذهب (٢) كما تبين سابقاً: أن الأصل في الطلاق هو الإباحة، لإطلاق الآيات القرآنية الواردة فيه، مثل قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} البقرة:٢٣٦/ ٢ وقوله:


(١) فتح القدير: ١٤٧/ ٣، اللباب: ٥٣/ ٣، بداية المجتهد: ٨٠/ ٢، الشرح الصغير: ٥٧٦/ ٢ ومابعدها، مغني المحتاج: ٣٠٠/ ٣ ومابعدها، المهذب: ٨٦/ ٢ ومابعدها، كشاف القناع: ٣٠٥/ ٥ - ٣٠٩، المغني: ١٦٠/ ٧ - ١٦٤.
(٢) الدر المختار: ٥٧١/ ٢ وما بعدها، فتح القدير: ٢١/ ٣ - ٢٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6696 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi