Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 6853 / 7721
« Sebelumnya Halaman 6853 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٢ً - وأهلية الزوج للطلاق: فصح إيلاء الذمي بغير ما هو قربة محضة من نحو حج وصوم. وفائدة تصحيح إيلاء الذمي، وإن لم تلزمه الكفارة بالحنث: هي وقوع الطلاق بترك قربان المرأة في مدة الإيلاء.

٣ً - ألا يقيد بمكان: لأنه يمكن قربان المرأة في غيره.

٤ً - ألا يجمع بين الزوجة وغيرها كأجنبية؛ لأنه يمكنه قربان امرأته وحدها بلا لزوم شيء.

٥ً - أن يكون المنع من القربان فقط.

٦ً - ترك الفيء أي الجماع في المدة المقررة وهي أربعة أشهر؛ لأن الله تعالى جعل عزم الطلاق شرطاً لوقوعه بقوله: {فإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم} البقرة:٢٢٧/ ٢ وكلمة (إن) للشرط، وعزم الطلاق: ترك الفيء في المدة. ودليلهم على أن المدة هي أربعة أشهر: أن الفيئة تكون في مدة الأربعة أشهر، لا بعدها.

وذكر الحنابلة وبقية المذاهب أربعة شروط للإيلاء هي ما يأتي (١):

١ً - أن يحلف الزوج بالله عز وجل أو بصفة من صفاته كالرحمن ورب العالمين ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر أو يحلف عند المالكية والشافعية والحنفية على ترك الوطء بطلاق أو عتاق أو نذر صدقة المال أو الحج أو الظهار، لما قال ابن عباس: «كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء» ولأنها يمين منعت جماعها فكانت


(١) الشرح الصغير: ٦١٩/ ٢ - ٦٢٥، القوانين الفقهية: ص ٢٤١، المهذب: ١٠٥/ ٢ ومابعدها، المغني: ٢٩٨/ ٧، ٣٠٠، ٣١١ - ٣١٥، كشاف القناع: ٤٠٧/ ٥ - ٤١٠، ٤١٦، بداية المجتهد: ١٠٠/ ٢، اللباب: ٦١/ ٣، الدر المختار: ٧٥٧/ ٢، البدائع: ١٧١/ ٣، مغني المحتاج: ٣٤٤/ ٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6853 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi