Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 6870 / 7721
« Sebelumnya Halaman 6870 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ويثبت القذف كما هو مبين في حد القذف إما بالبينة، أو الإقرار.

وأما نفي الولد: فهو أن يحضر الرجل عند الحاكم، ويذكر أن هذا الولد أو الحمل الموجود ليس مني. واختلف الفقهاء في وقت النفي وفي نفي الحمل:

قال أبو حنيفة (١): إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة، أو في المدة التي تقبل فيها التهنئة وهي سبعة أيام عادة، أو التي تشترى فيها آلة الولادة، صح نفيه، ولاعن به؛ لأنه بالنفي صار قاذفاً. أما إن نفاه بعدئذ فلا ينتفي ويثبت نسب الولد، لوجود الاعتراف منه دلالة: وهو السكوت وقبول التهنئة، والسكوت يعتبر هنا رضا. وهذا هو الصحيح عند الحنفية.

وقال الصاحبان: يصح نفي الولد في مدةالنفاس؛ لأنه أثر الولادة.

واشترط المالكية (٢) شرطين لصحة اللعان ولنفي الولد، وهما كما تقدم:

١ً - أن يدعي الزوج أنه لم يطأ زوجته لأمد يلتحق به الولد، أو أنه وطئها واستبرأها بحيضة واحدة بعد الوطء.

٢ً - أن ينفي الولد قبل وضعه؛ فإن سكت ولو يوماً بلا عذر حتى وضعته، حد ولم يلاعن، أي أنه يشترط لصحة اللعان التعجيل بعد العلم بالحمل أو الولد، فلو أخر بلا عذر لم يصح.

وأجاز الشافعية (٣) نفي حمل، وانتظار وضعه، أما نفي الحمل: فلما ثبت في الصحيحين: «أن هلال بن أمية لاعن عن الحمل»، وأما انتظار الوضع فلكي يلاعن


(١) فتح القدير: ٢٦٠/ ٣ وما بعدها، الكتاب مع اللباب: ٧٩/ ٣.
(٢) القوانين الفقهية: ص ٢٤٤، الشرح الصغير: ٦٦٠/ ٢ - ٦٦٣.
(٣) مغني المحتاج: ٣٨٠/ ٣، المهذب: ١٢٢/ ٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6870 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi