Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 6884 / 7721
« Sebelumnya Halaman 6884 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٤ً - أن يوجد اللعان من كلا الزوجين. وهذا قول أكثر العلماء. وقال الشافعي: ينتفي الولد بلعان الزوج وحده؛ لأن نفي الولد إنما كان بيمينه والتعانه، لا بيمين المرأة على تكذيبه، ولا معنى ليمين المرأة في نفي النسب وهي تثبته وتكذب قول من ينفيه، وإنما لعانها لدرء الحد عنها. ورد الجمهور بأن النبي صلّى الله عليه وسلم إنما نفى الولد عنه بعد تلاعنهما.

٥ً - أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً.

٦ً - أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان المرأة، وقال المالكية والحنفية: إن فعل العكس أخطأ السنة، والفرقة جائزة، وينتفي الولد عنه.

المطلب الرابع ـ كيفية اللعان ودور القاضي فيه

كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه: اتفق الفقهاء (١) على كيفية اللعان أو صفته (أي ماهيته) على النحو التالي:

إذا قذف الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها منه، ولم تكن له بينة، ولم تصدقه الزوجة، وطلبت إقامة حد القذف عليه، أمره القاضي باللعان، بأن يبتدئ القاضي بالزوج، فيقول أمامه أربع مرات: (أشهد بالله، إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفي الولد) بأن يحدد المقصود بالإشارة إليها إن كانت حاضرة، أو بالتسمية بأن يقول: (فيما رميت به فلانة زوجتي من الزنا)، ثم يقول في الخامسة: (لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد) ويشير الزوج إليها في جميع ما ذكر.


(١) اللباب: ٧٦/ ٣، رد المحتار: ٨١٠/ ٢، الشرح الصغير: ٦٦٤/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٤٤، بداية المجتهد: ١١٨/ ٢، مغني المحتاج: ٣٧٤/ ٣ وما بعدها، المهذب: ١٢٦/ ٢، غاية المنتهى: ١٩٩/ ٣، المغني: ٤٣٦/ ٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6884 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi