Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 7464 / 7721
« Sebelumnya Halaman 7464 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

المذاهب الأربعة، فلا يرث المسلم كافراً، ولا الكافر مسلماً، سواء بسبب القرابة أو الزوجية، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (١) وقوله: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (٢) وهذا هوالراجح لأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، وبه أخذ القانون المصري (م٦) والقانون السوري (م ٢٦٤): «لا توارث بين مسلم وغير مسلم».

وذهب معاذ ومعاوية والحسن وابن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين ومسروق رضي الله عنهم إلى أن المسلم يرث من الكافر، ولا يرث منه، لحديث «الإسلام يعلو ولا يعلى» (٣) ورد عليهم بأن المراد العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة، أي النصرة في العاقبة للمسلمين.

وقال أحمد: يرث المسلم عتيقه الكافر. لعموم الحديث السابق: «الولاء لمن أعتق» (٤).

إرث غير المسلمين: أما اختلاف الدينين بين الكفار أنفسهم كاليهود والنصارى، ففي جعله ما نعاً من الميراث خلاف:

١ - قال المالكية: لا يرث كافر كافراً إذا اختلف دينهما من اليهودية والنصرانية، فلا يتوارث اليهود من النصارى ولا النصارى من اليهود، لأنهما دينان مختلفان، ولا يرثان من مشرك ولا يرثهما مشرك، لعموم الحديث السابق:


(١) روه الجماعة إلا النسائي عن أسامة بن زيد (نيل الأوطار: ٧٣/ ٦).
(٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد لله بن عمرو، وللترمذي مثله عن جابر (المرجع والمكان السابق).
(٣) رواه الروياني والدارقطني والبيهقي والضياء عن عائذ بن عمرو، وهو حديث حسن.
(٤) المغني: ٣٤٨/ ٦.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7464 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi