Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 7583 / 7721
« Sebelumnya Halaman 7583 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الثلثان ٣/ ٢ = ١٦، وللعم الباقي: (٥)؛ لأنه عصبة، والمسألة من (٢٤)، وتصح من (٧٢)؛ لأن عدد الزوجات (٣) وعدد البنات (٣)، فهما متماثلان، فأخذنا أحد المتماثلين وهو (٣)، وضربناه في أصل المسألة وهو (٢٤)، فبلغ (٧٢) ومنها تصح، وكل من له شيء من السهام يأخذه مضروباً في المضروب بأصل المسألة، ويسمى هذا المضروب: جزء السهم. فتأخذ الزوجات: (٩)، والبنات: (٤٨)، والعم: (١٥) وهذا لمجرد التمثيل.

٢ً - توافق العددين: أن يكون بين أعداد الرؤوس التي انكسرت عليهم سهامهم موافقة بجزء من الأجزاء، بحيث لا يعد أقلهما الأكثر، كالأربعة والستة، فإنهما متوافقان بالنصف، أي ينقسمان على اثنين، وكالثمانية والعشرين، فإنهما متوافقان بالنصف والربع، أي ينقسمان على اثنين وأربعة.

وإذا توافق العددان، فيضرب الوَفْق الأعلى في أصل المسألة، إن كانت عادلة غير عائلة، أو في عولها إن كانت عائلة، ومنها تصح، مثل:

٤ زوجات: ٨/ ١، ٦ بنات: ٣/ ٢، عم الباقي: للزوجات (٣)، وللبنات (١٦)، وللعم (٥)، والمسألة من (٢٤)، وسهام الزوجات في هذه المسألة لا تنقسم عليهن، وسهام البنات (١٦) لا تنقسم عليهن، وبين عدد الزوجات وبين عدد البنات موافقة بالنصف، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر (٢ × ٦ = ١٢)، فيبلغ الحاصل اثني عشر، فهذا هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة وهو (٢٤) فتصح من (٢٨٨) وكل من له شيء من السهام، يأخذه مضروباً في جزء السهم وهو (١٢)، فللزوجات (٦ ٣)، وللبنات (١٩٢)، وللعم (٦٠).

٣ً - تداخل العددين: هو أن ينقسم على الأقل قسمة صحيحة، بحيث لا يبقى من الأكثر شيء، كثلاثة وستة: (٣، ٦).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7583 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi