حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْيَمَامِيُّ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ شَبِيبٍ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ : مَا تَرَى فِي فِتْيَةٍ شَبَبَةٍ ظِرَافٍ نِطَافٍ قَرَءُوا الْقُرْآنَ ، يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْكُفْرِ ؟ قَالَ : مَا بَقِيَ مِنْ دَنَاءَةِ الأَخْلاقِ إِلا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْكُفْرِ " .