Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 1060
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 1060 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فَإِنْ وَجَدَ الْمُلُوحَةَ فِي جَمِيعِ فَمِهِ وَاجْتَمَعَ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ وَإِلَّا لَا خُلَاصَةٌ.

(أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً مَيِّتَةً) أَوْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى نَهْرٌ (أَوْ بَهِيمَةً أَوْ فَخِذًا أَوْ بَطْنًا أَوْ قَبَّلَ) وَلَوْ قُبْلَةً فَاحِشَةً بِأَنْ يُدَغْدِغُ أَوْ يَمُصُّ شَفَتَيْهَا (أَوْ لَمَسَ) وَلَوْ بِحَائِلٍ لَا يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ أَوْ اسْتَنْمَا بِكَفِّهِ أَوْ بِمُبَاشَرَةٍ فَاحِشَةٍ وَلَوْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ (فَأَنْزَلَ) قَيْدٌ لِلْكُلِّ حَتَّى لَوْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يُفْطِرْ كَمَا مَرَّ.

(أَوْ أَفْسَدَ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً) لِاخْتِصَاصِهَا -

ــ

رد المحتار

مَعْطُوفٌ عَلَى الْغُبَارِ أَيْ وَبِخِلَافِ نَحْوِ الْقَطْرَتَيْنِ فَأَكْثَرُ مِمَّا لَا يَجِدُ مُلُوحَتَهُ فِي جَمِيعِ فَمِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَ الْمُلُوحَةَ فِي جَمِيعِ فَمِهِ إلَخْ) بِهَذَا دَفَعَ فِي النَّهْرِ مَا بَحَثَهُ فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَّ الْقَطْرَةَ يَجِدُ مُلُوحَتَهَا فَالْأَوْلَى الِاعْتِبَارُ بِوِجْدَانِ الْمُلُوحَةِ لِصَحِيحِ الْحِسِّ إذْ لَا ضَرُورَةَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلِذَا اعْتَبَرَ فِي الْخَانِيَّةِ الْوُصُولَ إلَى الْحَلْقِ وَوَجْهُ الدَّفْعِ مَا قَالَهُ فِي النَّهْرِ مِنْ أَنَّ كَلَامَ الْخُلَاصَةِ ظَاهِرٌ فِي تَعْلِيقِ الْفِطْرِ عَلَى وُجْدَانِ الْمُلُوحَةِ فِي جَمِيعِ الْفَمِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَطْرَةَ وَالْقَطْرَتَيْنِ لَيْسَتَا كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ اهـ وَفِي الْإِمْدَادِ عَنْ خَطِّ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّ الْقَطْرَةَ لِقِلَّتِهَا لَا يَجِدُ طَعْمَهَا فِي الْحَلْقِ لِتَلَاشِيهَا قَبْلَ الْوُصُولِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا فِي الْوَاقِعَاتِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ إذَا دَخَلَ الدَّمْعُ فِي فَمِ الصَّائِمِ إنْ كَانَ قَلِيلًا نَحْوَ الْقَطْرَةِ أَوْ الْقَطْرَتَيْنِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا حَتَّى وَجَدَ مُلُوحَتَهُ فِي جَمِيعِ فَمِهِ وَابْتَلَعَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي عَرَقِ الْوَجْهِ اهـ مُلَخَّصًا وَبِالتَّعْلِيلِ بِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الدَّمْعِ وَالْمَطَرِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَتَدَبَّرْ، ثُمَّ فِي التَّعْبِيرِ بِالْقَطْرَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الدَّمْعُ النَّازِلُ مِنْ ظَاهِرِ الْعَيْنِ أَمَّا الْوَاصِلُ إلَى الْحَلْقِ مِنْ الْمَسَامِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُ الرِّيقِ فَلَا يُفْطِرُ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي جَمِيعِ فَمِهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً إلَخْ) إنَّمَا لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُشْتَهًى عَلَى الْكَمَالِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ صَغِيرَةً لَا تَشْتَهِي) حُكِيَ فِي الْقُنْيَةِ خِلَافًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِوَطْئِهَا وَقِيلَ: لَا تَجِبُ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْوَجْهُ كَمَا فِي النَّهْرِ قَالَ الرَّمْلِيُّ وَقَالُوا فِي الْغُسْلِ إنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ وَطْؤُهَا مِنْ غَيْرِ إفْضَاءٍ فَهِيَ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ أَوْ قَبَّلَ) قَيَّدَ بِكَوْنِهِ قَبَّلَهَا؛ لِأَنَّهَا لَوْ قَبَّلَتْهُ وَوَجَدَتْ لَذَّةَ الْإِنْزَالِ وَلَمْ تَرَ بَلَلًا فَسَدَ صَوْمُهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَكَذَا فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بَحْرٌ عَنْ الْمِعْرَاجِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قُبْلَةً فَاحِشَةً) فَفِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ مَعَ الْإِنْزَالِ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُدَغْدِغَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ عَضُّ الشَّفَةِ وَنَحْوِهَا أَوْ تَقْبِيلُ الْفَرْجِ وَفِي الْقَامُوسِ الدَّغْدَغَةُ: حَرَكَةٌ وَانْفِعَالٌ فِي نَحْوِ الْإِبْطِ وَالْبُضْعِ وَالْأَخْمَصِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمَسَ) أَيْ لَمَسَ آدَمِيًّا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَرْجَ بَهِيمَةٍ فَأَنْزَلَ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمِعْرَاجِ وَلَوْ مَسَّتْ زَوْجَهَا فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ وَقِيلَ إنْ تَكَلَّفَ لَهُ فَسَدَ اهـ قَالَ الرَّمْلِيُّ: يَنْبَغِي تَرْجِيحُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ أَدْعَى فِي سَبَبِيَّةِ الْإِنْزَالِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِحَائِلٍ لَا يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ) نَقِيضُ مَا بَعْدَ لَوْ وَهُوَ عَدَمُ الْحَائِلِ الْمَذْكُورِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ وَهُوَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ لَكِنْ لَا تَظْهَرُ الْأَوْلَوِيَّةُ بِالنَّظَرِ إلَى عَدَمِ الْكَفَّارَةِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ وَقَيَّدَ الْحَائِلَ بِكَوْنِهِ لَا يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ لِمَا فِي الْبَحْرِ لَوْ مَسَّهَا وَرَاءَ الثِّيَابِ فَأَمْنَى فَإِنْ وَجَدَ حَرَارَةَ جِلْدِهَا فَسَدَ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: بِكَفِّهِ) أَوْ بِكَفِّ امْرَأَتِهِ سِرَاجٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بِمُبَاشَرَةٍ فَاحِشَةٍ) هِيَ مَا تَكُونُ بِتَمَاسِّ الْفَرْجَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ قَيْدٍ هُنَا؛ لِأَنَّ الْإِنْزَالَ مَعَ اللَّمْسِ مُطْلَقًا بِدُونِ حَائِلٍ يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ مُوجِبٌ لِلْإِفْسَادِ كَمَا عَلِمْته وَإِنَّمَا يَظْهَرُ تَقْيِيدُهَا بِالْفَاحِشَةِ لِأَجْلِ كَرَاهَتِهَا كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ) وَكَذَا الْمَجْبُوبُ مَعَ الْمَرْأَةِ رَمْلِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ: أَوْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَفْسَدَ) أَيْ وَلَوْ بِأَكْلٍ أَوْ جِمَاعٍ (قَوْلُهُ: غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ) صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَقَامُ أَيْ صَوْمًا غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ فَلَا يَشْمَلُ مَا لَوْ أَفْسَدَ صَلَاةً أَوْ حَجًّا وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ صَوْمُ غَيْرِ رَمَضَانَ وَهِيَ أَوْلَى أَفَادَهُ ح (قَوْلُهُ: أَدَاءً) حَالٌ مِنْ صَوْمٍ وَقَيَّدَ بِهِ لِإِفَادَةِ نَفْيِ الْكَفَّارَةِ بِإِفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ لَا لِنَفْيِ الْقَضَاءِ أَيْضًا بِإِفْسَادِهِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِهَا) أَيْ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِلتَّقْيِيدِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1060 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi