Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 1616
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 1616 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَكَذَا الْوَكِيلُ مَا لَمْ يَقُلْ بِأَلْفٍ (لَا) يَقَعُ شَيْءٌ (فِي عَكْسِهِ) وَقَالَا وَاحِدَةً طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا إنْ شِئْت فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً (وَ) كَذَا (عَكْسُهُ لَا) يَقَعُ فِيهِمَا لِاشْتِرَاطِ الْمُوَافَقَةِ لَفْظًا لِمَا فِي تَعْلِيقِ الْخَانِيَّةِ أَمَرَهَا بِعَشْرٍ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا أَوْ بِوَاحِدَةٍ فَطَلَّقَتْ نِصْفًا لَمْ يَقَعْ.

(أَمَرَهَا بِبَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ فَعَكَسَتْ فِي الْجَوَابِ وَقَعَ مَا أَمَرَ) الزَّوْجُ (بِهِ) وَيَلْغُو وَصْفُهَا،

ــ

رد المحتار

الثَّلَاثَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةً، فَإِنَّا عِنْدَ التَّفْرِيقِ قَدْ حَكَمْنَا بِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الثَّالِثَةِ، فَلَوْ اقْتَصَرْنَا عَلَى الثَّانِيَةِ تَقَعُ الثِّنْتَانِ فَلَوْ لَمْ تَمْلِكْ الثِّنْتَيْنِ لَمَا جَازَ التَّفْوِيضُ تَأَمَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ وَكَذَا الْوَكِيلُ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفَرَّقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ التَّمْلِيكِ وَالتَّوْكِيلِ، فَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، فَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً بِكُلِّ الْأَلِفِ كَذَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ اهـ أَيْ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ وَإِنْ كَانَتْ بَعْضَ مَا فَوَّضَ إلَيْهِ لَكِنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَرْضَ بِالطَّلَاقِ إلَّا بِعِوَضٍ مَخْصُوصٍ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي عَكْسِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا أَمَرَهَا بِالْوَاحِدَةِ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ، أَمَّا لَوْ قَالَتْ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ اتِّفَاقًا لِامْتِثَالِهَا بِالْأُولَى وَيَلْغُو مَا بَعْدَهُ.

وَكَذَا لَوْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَنْوِي وَاحِدَةً فَطَلَّقَهَا نَفْسَهَا ثَلَاثًا. قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: تَقَعُ وَاحِدَةٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعَدَدِ لَفْظًا وَاللَّفْظُ صَالِحٌ لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَقَالَا وَاحِدَةً) أَيْ تَقَعُ وَاحِدَةٌ (قَوْلُهُ طَلِّقِي نَفْسَكِ إلَخْ) لَا فَرْقَ فِي الْمُعَلَّقِ بِالْمَشِيئَةِ بَيْنَ كَوْنِهِ أَمْرًا بِالتَّطْلِيقِ أَوْ نَفْسَ الطَّلَاقِ، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ أَوْ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَخَالَفَتْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا عَكْسُهُ) بِأَنْ يَقُولَ طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ لَا يَقَعُ فِيهِمَا) بِلَا خِلَافٍ فِي الْأُولَى لِأَنَّ تَفْوِيضَ الثَّلَاثِ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ هُوَ مَشِيئَتُهَا إيَّاهَا لِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ شِئْتِ الثَّلَاثَ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ لِأَنَّهَا لَمْ تَشَأْ إلَّا وَاحِدَةً، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِالْمَشِيئَةِ، وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ مَا لَوْ قَالَتْ شِئْتُ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً مُنْفَصِلًا بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ بِالسُّكُوتِ لِأَنَّهُ فَاصِلٌ فَلَمْ تُوجَدْ مَشِيئَةُ الثَّلَاثِ، بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ بِلَا سُكُوتٍ لِأَنَّ مَشِيئَةَ الثَّلَاثِ قَدْ وُجِدَتْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْكُلِّ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولَةِ وَغَيْرِهَا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَعَدَمُ الْوُقُوعِ فِيهَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لِاشْتِرَاطِ الْمُوَافَقَةِ لَفْظًا) إنَّمَا تُشْتَرَطُ الْمُوَافَقَةُ لَفْظًا فِيمَا هُوَ أَصْلٌ لَا فِيمَا هُوَ تَبَعٌ وَهُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ بِالْعَدَدِ عِنْدَ ذِكْرِهِ بِالْوَصْفِ، فَإِذَا أَمَرَهَا بِثَلَاثٍ أَوْ بِالْوَاحِدَةِ فَعَكَسَتْ تَكُونُ قَدْ خَالَفَتْ فِي الْأَصْلِ الَّذِي بِهِ الْإِيقَاعُ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ أَبَنْتُ نَفْسِي فَإِنَّهَا تَطْلُقُ لِأَنَّهَا خَالَفَتْ فِي الْوَصْفِ فَقَطْ فَيَلْغُو وَيَقَعُ الرَّجْعِيُّ كَمَا مَرَّ. لَكِنَّ هَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَلَّقِ بِالْمَشِيئَةِ وَغَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمُعَلَّقِ بِهَا كَطَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا وَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ اشْتِرَاطَ الْمُوَافَقَةِ لَفْظًا خَاصٌّ بِالْمُعَلَّقِ بِالْمَشِيئَةِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا لِلْإِتْيَانِ بِصُورَةِ اللَّفْظِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ قَرِيبًا عَنْ الْخَانِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لِمَا فِي تَعْلِيقِ الْخَانِيَّةِ) عِبَارَتُهُ عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ: طَلِّقِي نَفْسَكِ عَشْرًا إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا لَا يَقَعُ ثُمَّ قَالَ: لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ شِئْتُ نِصْفَ وَاحِدَةٍ لَا تَطْلُقُ اهـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الشَّارِحَ أَسْقَطَ قَيْدَ الْمَشِيئَةِ وَوَجْهُ عَدَمِ الْوُقُوعِ الْمُخَالَفَةُ فِي اللَّفْظِ وَإِنْ وَافَقَ فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ الْعَشَرَةَ لَا يَقَعُ مِنْهَا إلَّا ثَلَاثَةٌ وَالنِّصْفُ يَقَعُ وَاحِدَةً (قَوْلُهُ أَمَرَهَا بِبَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ إلَخْ) بِأَنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك بَائِنَةً فَقَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي رَجْعِيَّةً، أَوْ قَالَ لَهَا رَجْعِيَّةً فَقَالَتْ طَلَّقَتْ نَفْسِي بَائِنَةً. وَشَمِلَ مَا إذَا قَالَتْ أَبَنْتُ نَفْسِي لِأَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَاضِي خَانْ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ فَقَالَ: رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ طَلِّقْ امْرَأَتِي رَجْعِيَّةً فَقَالَ لَهَا الْوَكِيلُ طَلَّقْتُكِ بَائِنَةً تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَبَنْتُهَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ اهـ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمَأْمُورَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالطَّلَاقِ لَا يَمْلِكُ الْإِيقَاعَ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1616 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi