Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 1762
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 1762 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لِتَجَدُّدِ الْحَاجَةِ (وَلَوْ أَبَاحَهُ كُلَّ الطَّعَامِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً أَجْزَأَ عَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَقَطْ) اتِّفَاقًا (وَكَذَا إذَا مَلَّكَهُ الطَّعَامَ بِدَفَعَاتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ) ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ، لِفَقْدِ التَّعَدُّدِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا.

(أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ) ذَلِكَ الْغَيْرُ (صَحَّ) وَهَلْ يَرْجِعُ؟ إنْ قَالَ: عَلَى أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَ، وَإِنْ سَكَتَ فَفِي الدَّيْنِ يَرْجِعُ اتِّفَاقًا، وَفِي الْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَذْهَبِ (كَمَا صَحَّتْ الْإِبَاحَةُ) بِشَرْطِ الشِّبَعِ (فِي طَعَامِ الْكَفَّارَاتِ) سِوَى الْقَتْلِ (وَ) فِي (الْفِدْيَةِ) لِصَوْمٍ وَجِنَايَةِ حَجٍّ؛ وَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ إبَاحَةٍ وَتَمْلِيكٍ (دُونَ الصَّدَقَاتِ وَالْعُشْرِ) وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا شُرِعَ بِلَفْظِ إطْعَامٍ وَطَعَامٍ جَازَ فِيهِ الْإِبَاحَةُ، وَمَا شُرِعَ بِلَفْظِ إيتَاءٍ وَأَدَاءٍ شُرِطَ فِيهِ التَّمْلِيكُ. .

(حَرَّرَ عَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنِ) مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ (وَلَمْ يُعَيِّنْ) وَاحِدًا بِوَاحِدٍ (صَحَّ عَنْهُمَا، وَمِثْلُهُ) فِي الصِّحَّةِ (الصِّيَامُ) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

ــ

رد المحتار

فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَجُوزُ، وَلَوْ غَدَّى وَاحِدًا عِشْرِينَ يَوْمًا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَجْزَأَهُ. اهـ.

قُلْت: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ غَدَّاهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ صَرِيحًا قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا غَدَّى وَاحِدًا مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ (قَوْلُهُ: لِتَجَدُّدِ الْحَاجَةِ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِ، وَالْحَاجَةُ تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْأَيَّامِ، فَتَكَرَّرَ الْمِسْكِينُ بِتَكَرُّرِ الْحَاجَةِ حُكْمًا فَكَانَ تَعَدُّدًا حُكْمًا. وَفِي الْمِصْبَاحِ: الْخَلَّةُ بِالْفَتْحِ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: دَفْعَةً) أَيْ، أَوْ بِدَفَعَاتٍ، وَقَوْلُهُ بِدَفَعَاتٍ أَيْ، أَوْ بِدَفْعَةٍ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ، فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الِاحْتِبَاكِ، حَيْثُ صَرَّحَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ بِمَا سَكَتَ عَنْهُ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا مَلَّكَهُ) أَيْ لَا يُجْزِئُ إلَّا عَنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَفَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّ فِي التَّمْلِيكِ خِلَافًا بِخِلَافِ الْإِبَاحَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: لِفَقْدِ التَّعَدُّدِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ. قَالَ فِي الْمِنَحِ: لِأَنَّهُ لَمَّا انْدَفَعَتْ حَاجَتُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ إطْعَامَ الطَّاعِمِ فَلَا يَجُوزُ ط.

(قَوْلُهُ: أَمَرَ غَيْرَهُ إلَخْ) قَيَّدَ بِالْأَمْرِ لِأَنَّهُ لَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ بِلَا أَمْرٍ لَمْ يَجْزِ، وَبِالْإِطْعَامِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِالْعِتْقِ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَمْ يَجْزِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَلَوْ بِجُعْلٍ سَمَّاهُ جَازَ اتِّفَاقًا وَتَكْفِيرُ الْوَارِثِ بِالْإِطْعَامِ جَائِزٌ وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِالْكِسْوَةِ أَيْضًا، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ، وَلِذَا امْتَنَعَ تَبَرُّعُهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: صَحَّ) لِأَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ التَّمْلِيكَ مَعْنًى، وَيَكُونُ الْفَقِيرُ قَابِضًا لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: فَفِي الدَّيْنِ يَرْجِعُ) أَيْ لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ) أَيْ لَوْ قَالَ: أَعْطِهِ عَنْ كَفَّارَتِي، أَوْ أَدِّ زَكَاةَ مَالِي، وَكَذَا عَوِّضْ عَنْ هِبَتِي، أَوْ هَبْ لِفُلَانٍ عَنِّي أَلْفًا لَا يَرْجِعُ بِلَا شَرْطِ الرُّجُوعِ، فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَلَكَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْمَالَ الْمَرْفُوعَ مُقَابَلًا بِمِلْكِ الْمَالِ فَالْمَأْمُورُ يَرْجِعُ بِلَا شَرْطٍ، وَلَوْ بِلَا مُقَابَلَةِ مَالٍ لَا يَرْجِعُ بِلَا شَرْطٍ بَزَّازِيَّةٌ، وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ ذَكَرْنَاهُ فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ (قَوْلُهُ: فِي طَعَامِ الْكَفَّارَاتِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ فِي الْكِسْوَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَا يَجُوزُ؛ كَمَا لَوْ أَعَارَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ ثَوْبًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ: سِوَى الْقَتْلِ) فَإِنَّهُ لَا إطْعَامَ فِيهِ فَلَا إبَاحَةَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِلرَّدِّ عَلَى الْعَيْنِيِّ حَيْثُ قَالَ: أَعْنِي كَفَّارَاتِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالصَّوْمِ وَالْقَتْلِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْفِدْيَةِ) هَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّمْلِيكِ بَحْرٌ (قَوْلِهِ لِصَوْمٍ) أَيْ فِي الشَّيْخِ الْفَانِي، أَوْ مَنْ أَخْرَجَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ: وَجِنَايَةِ حَجٍّ) كَحَلْقٍ، أَوْ لُبْسٍ بِعُذْرٍ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ، أَوْ يُطْعِمُ، أَوْ يَصُومُ (قَوْلُهُ: وَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ إبَاحَةٍ وَتَمْلِيكٍ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ الْمَارِّ، أَوْ غَدَّاهُمْ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ الْعَشَاءِ (قَوْلُهُ: دُونَ الصَّدَقَاتِ) أَيْ الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ (قَوْلُهُ: وَالضَّابِطُ إلَخْ) بَيَانُهُ أَنَّ الْوَارِدَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْفِدْيَةِ الْإِطْعَامُ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي التَّمْكِينِ مِنْ الطَّعْمِ، وَإِنَّمَا جَازَ التَّمْلِيكُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ تَمْكِينٌ، وَفِي الزَّكَاةِ الْإِيتَاءُ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْأَدَاءُ وَهُمَا لِلتَّمَلُّكِ حَقِيقَةً، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ فِي الصِّحَّةِ إلَخْ) قُلْت: وَكَذَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ التَّحْرِيرِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1762 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi