Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 2061
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 2061 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَعِنَبٍ وَبِطِّيخٍ وَبَقْلٍ وَسَائِرِ الْفَوَاكِهِ لَيْسَ إدَامًا إلَّا فِي مَوْضِعٍ يُؤْكَلُ تَبَعًا لِلْخُبْزِ غَالِبًا اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ. وَفِي الْبَدَائِعِ: وَالْجَوْزُ رُطَبُهُ فَاكِهَةٌ وَيَابِسُهُ إدَامٌ.

فُرُوعٌ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَالْآخَرُ بَصَلًا وَالْآخَرُ فِلْفِلًا فَطُبِخَ حَشْوٌ فِيهِ كُلُّ ذَلِكَ فَأَكَلُوا لَمْ يَحْنَثُوا إلَّا صَاحِبَ الْفِلْفِلِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إلَّا كَذَا وَهَذَا إنْ وَجَدَ طَعْمَهُ، وَيُزَادُ فِي الزَّعْفَرَانِ رُؤْيَةُ عَيْنِهِ، وَفِي لَا يَأْكُلُ لَبَنًا فَطَبَخَهُ بِأُرْزٍ أَوْ لَا يَنْظُرُ إلَى فُلَانٍ فَنَظَرَ إلَى يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ أَعْلَى رَأْسِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَإِلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ وَبَطْنِهِ حَنِثَ، وَفِي الْمَسِّ يَحْنَثُ بِمَسِّ الْيَدِ وَالرِّجْلِ.

عَرَضَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَقَالَ: نَعَمْ كَانَ حَالِفًا فِي الصَّحِيحِ كَذَا فِي الصَّيْرَفِيَّةِ وَغَيْرِهَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ

ــ

رد المحتار

حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يُؤْكَلُ تَبَعًا لِلْخُبْزِ غَالِبًا يَكُونُ إدَامًا عِنْدَهُ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ. اهـ. وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا: وَإِذَا أَكَلَ الْإِدَامَ وَحْدَهُ، فَإِنْ كَانَ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ إدَامًا حَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْتَدِمُ بِإِدَامٍ لَا يَحْنَثُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ الْخُبْزَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ اهـ (قَوْلُهُ وَبَقْلٍ) يُعْتَادُ فِي زَمَانِنَا أَكْلُ الْفُقَرَاءِ الْخُبْزَ بِالْبَصَلِ وَالنُّعْنُعِ وَالطَّرْخُونِ (قَوْلُهُ وَفِي الْبَدَائِعِ إلَخْ) مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ قَبْلَهُ وَجَوْزٍ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا قَبْلَهُ عَلَى الرُّطَبِ، وَقَدَّمْنَا عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ الْجَوْزَ وَاللَّوْزَ فَاكِهَةٌ هُوَ فِي عُرْفِهِمْ لَا فِي عُرْفِنَا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْيَابِسِ وَهُوَ بَعِيدٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا فِي الْبَدَائِعِ مَبْنِيٌّ عَلَى عُرْفِهِمْ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْجَوْزَ الْيَابِسَ لَا يُؤْكَلُ الْآنَ مَعَ الْخُبْزِ غَالِبًا، وَإِنَّمَا يُفْرَدُ بِالْأَكْلِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْإِدَامِ مَا يُؤْكَلُ تَبَعًا لِلْخُبْزِ فِي الْغَالِبِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ كُلَّ مَا يُمْكِنُ أَكْلُهُ مَعَ الْخُبْزِ وَلِذَا لَمْ يَحْنَثْ بِالْفَاكِهَةِ مَعَ الْخُبْزِ، وَكَذَا لَوْ أَكَلَ مَعَ الْخُبْزِ كُنَافَةً أَوْ قَطَائِفَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَكْلُ ذَلِكَ وَحْدَهُ لَا مَقْرُونًا بِالْخُبْزِ فَلَا يُسَمَّى إدَامًا؛ نَعَمْ يُقَالُ فِي الْعُرْفِ: لَا آكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ إلَّا حَافًّا وَيُرَادُ بِالْحَافِّ أَكْلُهُ بِلَا شَيْءٍ مَعَهُ فَإِذَا قَرَنَ مَعَهُ فَاكِهَةً أَوْ نَحْوَهَا يَحْنَثُ تَأَمَّلْ

فُرُوعٌ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَالْآخَرُ بَصَلًا وَالْآخَرُ فِلْفِلًا فَطُبِخَ حَشْوٌ فِيهِ كُلُّ ذَلِكَ فَأَكَلُوا

(وَهَذَا إنْ وَجَدَ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِلْحًا فَأَكَلَ طَعَامًا إنْ كَانَ مَالِحًا حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ الْفَقِيهُ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَأْكُلْ عَيْنَ الْمِلْحِ مَعَ الْخُبْزِ أَوْ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ لِأَنَّ عَيْنَهُ مَأْكُولٌ، بِخِلَافِ الْفِلْفِلِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، فَإِنْ كَانَ فِي يَمِينِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الطَّعَامُ الْمَالِحُ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ خَانِيَّةٌ.

قُلْت: وَكَذَا يُقَالُ فِي اللَّحْمِ وَنَحْوِهِ وَلَكِنْ يَنْبَغِي الْحِنْثُ فِي عُرْفِنَا فِي اللَّحْمِ مُطْلَقًا إذَا كَانَ ظَاهِرًا فِي الْحَشْوِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى آكِلًا لَهُ (قَوْلُهُ وَيُزَادُ فِي الزَّعْفَرَانِ رُؤْيَةُ عَيْنِهِ) مُقْتَضَى قَوْلِهِ: وَيُزَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ طَعْمِهِ أَيْضًا لَكِنَّهُ بَعِيدٌ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ لَا يَأْكُلُ زَعْفَرَانًا فَأَكَلَ كَعْكًا عَلَى وَجْهِهِ زَعْفَرَانٌ يَحْنَثُ (قَوْلُهُ فَطَبَخَهُ بِأُرْزٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ فِيهِ مَاءٌ وَيَرَى عَيْنَهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ الْخَانِيَّةِ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ لَكِنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ وَفِي النَّوَازِلِ إنْ كَانَ يَرَى عَيْنَهُ وَيَجِدُ طَعْمَهُ يَحْنَثُ (قَوْلُهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَخْ) ذَكَرَ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا لِكَوْنِهَا مِنْ تَمَامِ كَلَامِ الصَّيْرَفِيَّةِ وَإِلَّا فَهِيَ اسْتِطْرَادِيَّةٌ لَيْسَتْ مِنْ مَسَائِلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ وَإِلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ وَبَطْنِهِ حَنِثَ) فَصَّلَ فِيهِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَكَذَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَإِنْ رَأَى الصَّدْرَ وَالظَّهْرَ وَالْبَطْنَ أَوْ أَكْثَرَ الصَّدْرِ وَالْبَطْنِ فَقَدْ رَآهُ وَإِنْ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ لَا وَإِنْ رَآهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ فَقَدْ رَآهُ وَإِنْ رَآهَا جَالِسَةً أَوْ مُتَنَقِّبَةً أَوْ مُتَقَنِّعَةً فَقَدْ رَآهَا إلَّا إذَا عَنَى رُؤْيَةَ الْوَجْهِ فَيَدِينُ لَا قَضَاءً أَيْضًا، وَإِنْ رَآهُ خَلْفَ الزُّجَاجِ أَوْ السِّتْرِ وَتَبَيَّنَ الْوَجْهَ يَحْنَثُ لَا مِنْ الْمِرْآةِ (قَوْلُهُ بِمَسِّ الْيَدِ وَالرِّجْلِ) مُفَادُهُ أَنَّهُ إذَا مَسَّ غَيْرَهُمَا لَا يَحْنَثُ، وَفِيهِ نَظَرٌ. وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِمَا لِذِكْرِهِمَا فِي النَّظَرِ أَيْ فَالْمَسُّ يُخَالِفُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَحْنَثُ بِمَسِّ غَيْرِهِمَا ط.

مَطْلَبُ عَرَضَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَقَالَ نَعَمْ

(قَوْلُهُ كَانَ حَالِفًا) لِأَنَّهُ إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا فَقَالَ نَعَمْ كَأَنَّهُ يَصِيرُ قَالَ وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ لِأَنَّ مَا فِي السُّؤَالِ مُعَادٌ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2061 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi