Loading...

Maktabah Reza Ervani



Haasyiyah Raad al Mukhtar
Detail Kitab 2120 / 4257
« Sebelumnya Halaman 2120 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أَقْتُلْ زَيْدًا فَكَذَا وَهُوَ) أَيْ زَيْدٌ (مَيِّتٌ إنْ عَلِمَ) الْحَالِفُ (بِمَوْتِهِ حَنِثَ وَإِلَّا لَا) وَقَدْ قَدَّمَهَا عِنْدَ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ.

(حَلَفَ لَا يَقْتُلُ فُلَانًا بِالْكُوفَةِ فَضَرَبَهُ بِالسَّوَادِ وَمَاتَ بِهَا حَنِثَ) كَحَلِفِهِ لَا يَقْتُلُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَرَحَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَنِثَ (وَبِعَكْسِهِ) أَيْ ضَرْبِهِ بِكُوفَةَ وَمَوْتِهِ بِالسَّوَادِ (لَا) يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ زَمَانُ الْمَوْتِ وَمَكَانُهُ بِشَرْطِ كَوْنِ الضَّرْبِ وَالْجَرْحِ بَعْدَ الْيَمِينِ ظَهِيرِيَّةٌ وَفِيهَا إنْ لَمْ تَأْتِنِي حَتَّى أَضْرِبَك فَهُوَ عَلَى الْإِتْيَانِ ضَرَبَهُ أَوْ لَا.

إنْ رَأَيْته لَأَضْرِبَنَّهُ فَعَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَنْوِ الْفَوْرَ.

إنْ رَأَيْتُك فَلَمْ أَضْرِبْك فَرَآهُ الْحَالِفُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الضَّرْبِ حَنِثَ.

إنْ لَقِيتُك فَلَمْ أَضْرِبْك فَرَآهُ مِنْ قَدْرِ مِيلٍ لَمْ يَحْنَثْ بَحْرٌ.

(الشَّهْرُ وَمَا فَوْقَهُ) وَلَوْ إلَى الْمَوْتِ (بَعِيدٌ وَمَا دُونَهُ قَرِيبٌ) فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ إلَى بَعِيدٍ أَوْ إلَى قَرِيبٍ (وَ) لَفْظُ (الْعَاجِلِ وَالسَّرِيعِ كَالْقَرِيبِ وَالْآجِلُ كَالْبَعِيدِ) وَهَذَا بِلَا نِيَّةٍ (وَإِنْ نَوَى) بِقَرِيبٍ وَبَعِيدٍ (مُدَّةً) مُعَيَّنَةً (فِيهِمَا فَعَلَى مَا نَوَى) وَيَدِينُ فِيمَا فِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ بَحْرٌ.

(حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ مَلِيًّا أَوْ طَوِيلًا إنْ نَوَى شَيْئًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَعَلَى شَهْرٍ وَيَوْمٍ) كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ، وَفِي النَّهْرِ عَنْ السِّرَاجِ

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ وَقَدْ قَدَّمَهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَبَيَّنَ الشَّارِحُ وَجْهَهَا هُنَاكَ.

(قَوْلُهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّوَادِ) أَيْ بِالْقُرَى فِي الْمِصْبَاحِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْأَخْضَرَ أَسْوَدَ لِأَنَّهُ يُرَى كَذَلِكَ عَلَى بُعْدٍ، وَمِنْهُ سَوَادُ الْعِرَاقِ لِخُضْرَةِ أَشْجَارِهِ وَزَرْعِهِ (قَوْلُهُ زَمَانُ الْمَوْتِ وَمَكَانُهُ) نَشْرٌ مُشَوَّشٌ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَتْلَ هُوَ إزْهَاقُ الرُّوحِ فَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ ذَلِكَ ط (قَوْلُهُ بِشَرْطِ كَوْنِ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْيَمِينِ فَلَا حِنْثَ أَصْلًا لِأَنَّ الْيَمِينَ تَقْتَضِي شَرْطًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِي الْمَاضِي بَحْرٌ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَأْتِنِي إلَخْ) قَدَّمَ هَذَا الْفَرْعَ قُبَيْلَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَمَحَلُّ ذِكْرِهِ هُنَا وَقَدَّمْنَا وَجْهَهُ أَنَّ حَتَّى فِيهِ لِلتَّعْلِيلِ وَالسَّبَبِيَّةِ لَا لِلْغَايَةِ وَلَا لِلْعَطْفِ وَذَكَرْنَا تَفَارِيعَ ذَلِكَ هُنَاكَ (قَوْلُهُ فَعَلَى التَّرَاخِي) أَيْ إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ أَوْ حَيَاةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَضْرِبْهُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا حَنِثَ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ اللُّقِيَّ الَّذِي رَتَّبَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي مَكَان يُمْكِنُ فِيهِ الضَّرْبُ، وَلِذَا قَالُوا لَوْ لَقِيَهُ عَلَى سَطْحٍ لَا يَحْنَثُ أَيْضًا.

قُلْت: وَهَذَا لَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى الضَّرْبِ بِالْيَدِ فَلَوْ بِسَهْمٍ أَوْ حَجَرٍ اُعْتُبِرَ مَا يُمْكِنُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ إذَا حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إلَى بَعِيدٍ فَقَضَى بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ بَرَّ فِي يَمِينِهِ لَا لَوْ قَضَاهُ قَبْلَ شَهْرٍ وَفِي إلَى قَرِيبٍ بِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ فَعَلَى مَا نَوَى) حَتَّى لَوْ نَوَى بِالْقَرِيبِ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَكَذَا إلَى آخِرِ الدُّنْيَا لِأَنَّهَا قَرِيبَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِرَةِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَيُدَيَّنُ فِيمَا فِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ) هَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا وَكَذَا فِي النَّهْرِ وَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ.

(قَوْلُهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ) وَمِثْلُهُ فِي الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ وَفِي النَّهْرِ عَنْ السِّرَاجِ إلَخْ) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي النَّهْرِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ الْحِينُ وَالزَّمَانُ وَمُنَكَّرُهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ حَيْثُ قَالَ وَفِي السِّرَاجِ: لَا أُكَلِّمُهُ مَلِيًّا فَهَذَا عَلَى شَهْرٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ: لَأَهْجُرَنَّك مَلِيًّا فَهُوَ عَلَى شَهْرٍ فَصَاعِدًا، وَإِنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ اهـ فَافْهَمْ " وَفِي بَعْضِ نُسَخِ النَّهْرِ فَهُوَ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ: مُوَافِقٌ لِلنُّسْخَةِ الْأُولَى. وَعِبَارَةُ النَّهْرِ هُنَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى شَهْرٍ أَيْضًا أَيْ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَعِيدِ وَالْآجِلِ فَإِنَّ مَلِيًّا وَطَوِيلًا فِي مَعْنَاهُمَا وَكَانَ صَاحِبُ النَّهْرِ نَسِيَ مَا قَدَّمَهُ عَنْ السِّرَاجِ بِدَلِيلِ عُدُولِهِ إلَى الْقِيَاسِ وَإِلَّا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَقَدَّمْنَا عَنْ السِّرَاجِ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى شَهْرٍ أَيْضًا إلَّا أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. هَذَا وَقَوْلُ السِّرَاجِ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ يُؤَيِّدُ بَحْثَ الْبَحْرِ الْمَارَّ آنِفًا تَأَمَّلْ.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2120 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi