Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 2445
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 2445 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فَلَمْ يُشْتَرَطْ مُسَاوَاةٌ وَاتِّحَادٌ وَخَلْطٌ (وَيُطَالَبُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَقَطْ) لِعَدَمِ تَضَمُّنِ الْكَفَالَةِ

مَطْلَبٌ فِي تَحْقِيقِ حُكْمِ التَّفَاضُلِ فِي الرِّبْحِ

(وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ إنْ أَدَّى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ) أَيْ مَعَ بَقَاءِ مَالِ الشَّرِكَةِ وَإِلَّا فَالشِّرَاءُ لَهُ خَاصَّةً لِئَلَّا يَصِيرَ مُسْتَدِينًا عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ بِلَا إذْنٍ بَحْرٌ -

(وَتَبْطُلُ) الشَّرِكَةُ (بِهَلَاكِ الْمَالَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ) وَالْهَلَاكُ عَلَى مَالِكِهِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَعَلَيْهِمَا بَعْدَهُ

مَطْلَبٌ فِيمَا يُبْطِلُ الشَّرِكَةَ

(وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ وَهَلَكَ) بَعْدَهُ (مَالُ الْآخَرِ) قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ شَيْئًا (فَالْمُشْتَرَى) بِالْفَتْحِ (بَيْنَهُمَا) شَرِكَةُ عَقْدٍ عَلَى مَا شَرَطَا (وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الثَّمَنِ لِقِيَامِ الشَّرِكَةِ وَقْتَ الشِّرَاءِ

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ: فَلَمْ يُشْتَرَطْ إلَخْ) تَفْرِيغٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَعَ التَّفَاضُلِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) قَيْدٌ لِلْمُشْتَرِي أَيْ وَلَا يُطَالِبُ شَرِيكَهُ الْآخَرَ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَضَمُّنِ الْكَفَالَةِ) هَذَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ الْكَفَالَةَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ. .

مَطْلَبٌ فِي دَعْوَى الشَّرِيكِ أَنَّهُ أَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ (قَوْلُهُ: وَيَرْجِعُ إلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ) أَيْ بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَكِيلٌ عَنْهُ فِي حِصَّتِهِ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِسَابِهِ إنْ أَدَّى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَإِنْ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لَمْ يَرْجِعْ، وَإِنْ كَانَ شِرَاؤُهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِقَوْلِهِ فَعَلَيْهِ الْحُجَّةُ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي وُجُوبَ الْمَالِ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكَرِ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي الْمِنَحِ وَنَحْوِهِ فِي الزَّيْلَعِيِّ.

وَبَقِيَ مَا لَوْ صَدَّقَهُ فِي الشِّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ وَكَذَّبَهُ فِي دَعْوَى الْأَدَاءِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ. قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ الْآخَرُ فِي الشِّرَاءِ ثَبَتَ الشِّرَاءُ لِلشَّرِكَةِ وَبِهِ يَثْبُتُ نِصْفُ الثَّمَنِ بِذِمَّتِهِ، وَدَعْوَاهُ أَنَّهُ دَفَعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ دَعْوَى وَفَائِهِ فَلَا تُقْبَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَلِذَا قَالُوا: إذَا لَمْ يُعْرَفْ شِرَاؤُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ فَعَلَيْهِ الْحُجَّةُ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي وُجُوبَ الْمَالِ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَهُنَا لَيْسَ مُنْكِرًا بَلْ مُقِرُّ بِالشِّرَاءِ الْمُوجِبِ لِتَعَلُّقِ الثَّمَنِ بِذِمَّتِهِ، وَلَهُ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ مَا دَفَعَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ اهـ.

ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي صُورَةِ مَا إذَا كَذَّبَهُ فِي الشِّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ، إنْ كَانَ مَا اشْتَرَاهُ هَالِكًا فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي أَصْلِ الشِّرَاءِ وَادَّعَى أَنَّهُ مِنْ أَعْيَانٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ اسْتَقْرَضْت أَلْفًا فَالْقَوْلُ لَهُ وَيَأْتِي بَيَانُهُ.

١ -

مَطْلَبٌ ادَّعَى الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ وَأَمَّا لَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ لَا لِلشَّرِكَةِ. فَفِي الْخَانِيَّةِ: اشْتَرَى مَتَاعًا فَقَالَ الْآخَر هُوَ مِنْ شَرِكَتِنَا وَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي خَاصَّةً اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي لِنَفْسِي قَبْلَ الشَّرِكَةِ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ بِاَللَّهِ مَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِنَا؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ فِيمَا اشْتَرَى. اهـ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الشَّرِكَةِ احْتِرَازٌ عَنْ الشِّرَاءِ حَالَ الشَّرِكَةِ؛ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا فَهُوَ لِلشَّرِكَةِ وَإِنْ أَشْهَدَ عِنْدَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي النِّصْفِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ تِجَارَتِهِمَا فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً. اهـ.

قُلْت: وَيُخَالِفُهُ مَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ: إنْ أَشْهَدَ عِنْدَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ، وَإِلَّا فَإِنْ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَهُوَ لِلشَّرِكَةِ اهـ لَكِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَنِدْ لِنَقْلٍ فَلَا يُعَارِضُ مَا فِي الْمُحِيطِ.

وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا تَأَمَّلْ.

وَبَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ يَقَعُ كَثِيرًا، وَهُوَ مَا لَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ شَرِيكِهِ لِنَفْسِهِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا لِكَوْنِهِ اشْتَرَى مَا يَمْلِكُ بَعْضَهُ.

وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِالْحِصَّةِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَإِنْ أَوْقَعَ الشِّرَاءَ فِي الصُّورَةِ عَلَى الْكُلِّ.

ثُمَّ رَأَيْت فِي الْفَتْحِ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَوْ ضَمَّ مَالَهُ إلَى مَالِ الْمُشْتَرِي وَبَاعَهُمَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ فِي مَالِهِ بِالْحِصَّةِ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ لَا يَصِحُّ فِي شَيْءٍ اهـ مُلَخَّصًا.

وَرَأَيْت فِي بُيُوعِ الصَّيْرَفِيَّةِ أَيْضًا: اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ مَشَاعًا ثُمَّ اشْتَرَى جَمِيعَهَا ثَانِيًا قَالَ يَجُوزُ فِيِّص. الْبَاقِي وَفِي فَتَاوَى الصُّغْرَى لَا يَجُوزُ. اهـ.

١ -

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا)

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2445 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi