Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 2459
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 2459 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

هُوَ الْمُخْتَارُ بَزَّازِيَّةٌ خِلَافًا لِلزَّيْلَعِيِّ، وَيَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ عَزْلٌ قَصْدِيٌّ

(وَبِجُنُونِهِ مُطْبِقًا) فَالرِّبْحُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْعَامِلِ لَكِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِرِبْحِ مَالِ الْمَجْنُونِ تَتَارْخَانِيَّةٌ

(وَلَمْ يُزَكِّ أَحَدُهُمَا مَالَ الْآخَرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَإِنْ أَذِنَ كُلٌّ وَأَدَّيَا مَعًا) أَوْ جَهِلَ (ضَمِنَ كُلٌّ نَصِيبَ صَاحِبِهِ) وَتَقَاصَّا أَوْ رُجِعَ بِالزِّيَادَةِ (وَإِنْ أَدَّيَا مُتَعَاقِبًا كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي، عَلِمَ بِأَدَاءِ صَاحِبِهِ أَوْ لَا كَالْمَأْمُورِ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ) أَوْ الْكَفَّارَةِ (إذَا دَفَعَ لِلْفَقِيرِ بَعْدَ أَدَاءِ الْآمِرِ بِنَفْسِهِ) لِأَنَّ فِعْلَ الْآمِرِ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ؛ وَفِيهِ: لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ خِلَافًا لَهُمَا.

(اشْتَرَى أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ أَمَةً بِإِذْنِ الْآخَرِ) صَرِيحًا فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهُ (لِيَطَأهَا فَهِيَ لَهُ) لَا لِلشَّرِكَةِ (بِلَا شَيْءٍ) لِتَضَمُّنِ الْإِذْنِ بِالشِّرَاءِ لِلْوَطْءِ الْهِبَةَ إذْ لَا طَرِيقَ لِحِلِّهِ إلَّا بِهَا لِحُرْمَةِ وَطْءِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَهِبَةُ الْمَشَاعِ فِيمَا لَا يُقْسَمُ جَائِزَةٌ.

وَقَالَ: يَلْزَمُهُ نِصْفُ الثَّمَنِ (وَلِلْبَائِعِ) وَالْمُسْتَحِقِّ (أَخْذُ كُلٍّ بِثَمَنِهَا) وَعُقْرِهَا لِتَضَمُّنِ الْمُفَاوَضَةِ لِلْكَفَالَةِ.

(وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا) مَثَلًا (فَقَالَ لَهُ آخَرُ: أَشْرِكْنِي فِيهِ فَقَالَ فَعَلْت،

ــ

رد المحتار

فَتْحٌ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلزَّيْلَعِيِّ) حَيْثُ قَيَّدَ فَسْخَ أَحَدِهِمَا الشَّرِكَةَ بِكَوْنِ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، فَأَفَادَ عَدَمَهُ لَوْ عُرُوضًا كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ، وَصَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَمْلِكُ فَسْخَ الشَّرِكَةِ إلَّا بِرِضَى صَاحِبِهِ.

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا غَلَطٌ، وَقَدْ صَحَّحَ هُوَ أَيْ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ انْفِرَادَ الشَّرِيكِ بِالْفَسْخِ وَالْمَالُ عُرُوضٌ. اهـ.

وَوَفَّقَ فِي الْبَحْرِ بَيْنَ كَلَامَيْ الْخُلَاصَةِ، وَاعْتَرَضَهُ فِي النَّهْرِ، وَأَجَبْنَا عَنْهُ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: وَيَتَوَقَّفُ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَزْلٌ قَصْدِيٌّ) ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ حَجْرٍ، فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ: وَبِجُنُونِهِ مُطْبِقًا) فَالشَّرِكَةُ قَائِمَةٌ إلَى أَنْ يَتِمَّ إطْبَاقُ الْجُنُونِ فَتَنْفَسِخُ، فَإِذَا عَمِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ، وَهُوَ كَالْغَصْبِ لِمَالِ الْمَجْنُونِ فَيَطِيبُ لَهُ رِبْحُ مَالِهِ لَا مَا رَبِحَ مِنْ مَالِ الْمَجْنُونِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ بَحْرٌ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة.

قَالَ ط: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالْفَسْخِ إلَّا بِإِطْبَاقِ الْجُنُونِ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِشَهْرٍ أَوْ بِنِصْفِ حَوْلٍ عَلَى الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَتَصَدَّقُ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا بِالْمَالِ فِي صُوَرِ بُطْلَانِ الشَّرِكَةِ الْمَارَّةِ، فَإِنَّ الرِّبْحَ يَكُونُ لِلْعَامِلِ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا رَبِحَ مِنْ مَالِ الْآخَرِ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُزَكِّ أَحَدُهُمَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بَيْنَهُمَا فِي التِّجَارَةِ وَالزَّكَاةُ لَيْسَتْ مِنْهَا وَلِأَنَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ شَرْطِهِ النِّيَّةُ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ لَا نِيَّةَ لَهُ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ لِعَدَمِهَا ط عَنْ الْحَمَوِيِّ (قَوْلُهُ: وَأَدَّيَا مَعًا) أَيْ أَدَّى كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ شَرِيكِهِ ح.

وَصُورَتُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ كَمَالٍ: بِأَنْ أَدَّى كُلٌّ مِنْهُمَا بِغَيْبَةِ صَاحِبِهِ وَاتَّفَقَ أَدَاؤُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: وَتَقَاصَّا) أَيْ إنْ كَانَتْ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا تَسَاوَيَا فِيهَا ط (قَوْلُهُ: أَوْ رَجَعَ) أَيْ بِالزِّيَادَةِ إنْ كَانَتْ عِنَانًا لَمْ يَتَسَاوَ فِيهَا الْمَالَانِ.

ط (قَوْلُهُ: اشْتَرَى أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ) قِيلَ التَّقْيِيدُ بِالْمُتَفَاوِضِينَ اتِّفَاقِيٌّ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلِلْبَائِعِ أَخْذُ كُلٍّ بِثَمَنِهَا لَا يَشْمَلُ الْعِنَانَ لِعَدَمِ تَضَمُّنِهَا الْكَفَالَةَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ شَرِيكَ الْعِنَانِ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا، وَيَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ، وَكَذَا يَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ إذَا اشْتَرَى مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا بَعْدَ مَا صَارَ الْمَالُ عُرُوضًا كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَبْطُلُ بِهَلَاكِ الْمَالَيْنِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْآخَرِ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا لِلْوَطْءِ بِلَا إذْنٍ كَانَتْ شَرِكَةً بَحْرٌ (قَوْلُهُ: لِلْوَطْءِ) مُتَعَلِّقٌ بِالشِّرَاءِ، وَقَوْلُهُ " الْهِبَةَ " بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ تَضَمَّنَ (قَوْلُهُ: وَقَالَا يَلْزَمُهُ نِصْفُ الثَّمَنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى دَيْنًا عَلَيْهِ خَاصَّةً مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنَصِيبِهِ بَحْرٌ وَالْمُتُونُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَلِلْبَائِعِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ بَحْرٌ، وَالْمُرَادُ بِالتِّجَارَةِ الشِّرَاءُ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِهَا كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَ أَحَدَهُمَا بِتِجَارَةٍ فَافْهَمْ. (قَوْلُهُ: وَعُقْرِهَا) يَرْجِعُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ. قَالَ ح: فَهُوَ نَشْرٌ مُرَتَّبٌ (قَوْلُهُ: لِلْكَفَالَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَضَمُّنِ، وَاللَّامُ فِيهِ لِلتَّقْوِيَةِ، وَهِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى مَعْمُولِ الْمُتَعَدِّي بِنَفْسِهِ إذَا كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْفِعْلِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْ مَعْمُولِهِ، وَمَا هُنَا مِنْ الْأَوَّلِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ اشْتَرَى) بِمَعْنَى الْمُفْرَدِ؛ لِمَا فِي الْفَتْحِ:

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2459 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi