Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 2662
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 2662 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أَوْ سَلَمًا اتِّفَاقًا أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ لَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا خِلَافًا لَهُمَا كَمَا سَيَجِيءُ

فَرْعٌ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ فِي صُرَّةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا فِيهَا مِنْ خَارِجٍ خُيِّرَ وَيُسَمَّى خِيَارَ الْكَمِّيَّةِ لَا خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي النُّقُودِ فَتْحٌ

(وَصَحَّ بِثَمَنٍ حَالٍّ) وَهُوَ الْأَصْلُ (وَمُؤَجَّلٍ إلَى مَعْلُومٍ) لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى النِّزَاعِ

ــ

رد المحتار

بِجِنْسِهِ أَيْ وَبِيعَ مُجَازَفَةً مِثْلَ بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ بِهَذِهِ الصُّبْرَةِ. قَالَ: فِي الْبَحْرِ: فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ الرِّبَا وَاحْتِمَالُهُ مَانِعٌ كَحَقِيقَتِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَلَمًا) أَرَادَ بِهِ الْمُسْلَمَ فِيهِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ لَكِنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مُؤَجَّلٌ غَيْرُ حَاضِرٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُشَارًا إلَيْهِ وَالْكَلَامُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا) فَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ كَمَا فِي مَذْرُوعٍ وَحَيَوَانٍ خِلَافًا لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَيَحْتَاجُ إلَى رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ وَقَدْ يُنْفِقُ بَعْضَهُ ثُمَّ يَجِدُ بَاقِيَهُ مَعِيبًا فَيَرُدُّهُ وَلَا يَسْتَبْدِلُهُ رَبُّ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ فَيُفْسَخُ الْعَقْدُ فِي الْمَرْدُودِ، وَيَبْقَى فِي غَيْرِهِ فَتَلْزَمُ جَهَالَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِيمَا بَقِيَ فَوَجَبَ بَيَانُهُ كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ السَّلَمِ.

فَرْعٌ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ فِي صُرَّةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا فِيهَا

(قَوْلُهُ: خُيِّرَ) أَيْ الْبَائِعُ وَاَلَّذِي فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ عَدَمُ التَّخْيِيرِ وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ وَلَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتهَا بِهَذِهِ الصُّرَّةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَا فِيهَا بِخِلَافِ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الدَّرَاهِمِ فِي الْبَيْعِ يَنْصَرِفُ إلَى نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ وَجَدَهَا نَقْدَ الْبَلَدِ جَازَ، وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ بِمَا فِي هَذِهِ الْخَابِيَةِ ثُمَّ رَأَى الدَّرَاهِمَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَتْ نَقْدَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الصُّرَّةَ يُعْرَفُ مِقْدَارُ مَا فِيهَا مِنْ خَارِجِهَا. وَفِي الْخَابِيَةِ لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ مِنْ الْخَارِجِ فَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ وَيُسَمَّى هَذَا الْخِيَارُ خِيَارَ الْكَمِّيَّةِ لَا خِيَارَ الرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لَا يَثْبُتُ فِي النُّقُودِ. اهـ.

ط. .

مَطْلَبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَالْمَبِيعَاتِ

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ بِثَمَنٍ حَالٍّ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ قَالَ: فِي الْمِصْبَاحِ: حَلَّ الدَّيْنُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حُلُولًا. اهـ.

قَيَّدَ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ تَأْجِيلَ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ لَا يَجُوزُ وَيُفْسِدُهُ بَحْرٌ. مَطْلَبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَالْمَبِيعَاتِ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنْ النَّقْدَيْنِ ثَمَنٌ أَبَدًا وَالْعَيْنَ الْغَيْرَ الْمِثْلِيَّ مَبِيعٌ أَبَدًا، وَكُلٌّ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ الْغَيْرِ النَّقْدِ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ إنْ قُوبِلَ بِكُلٍّ مِنْ النَّقْدَيْنِ كَانَ مَبِيعًا، أَوْ قُوبِلَ بِعَيْنٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ الْمُتَقَارِبُ مُتَعَيِّنًا كَانَ مَبِيعًا أَيْضًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَعَيِّنٍ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ الْبَاءِ مِثْلُ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ بِكُرِّ حِنْطَةٍ كَانَ ثَمَنًا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْمَبِيعِ وَكَانَ سَلَمًا مِثْلُ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ كُرَّ حِنْطَةٍ بِهَذَا الْعَبْدِ، فَلَا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ شَرَائِطِ السَّلَمِ غُرَرُ الْأَذْكَارِ شَرْحُ دُرَرِ الْبِحَارِ. وَسَيَأْتِي لَهُ زِيَادَةُ بَيَانٍ فِي آخِرِ الصَّرْفِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصْلُ) ؛ لِأَنَّ الْحُلُولَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَمُوجِبُهُ وَالْأَجَلُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْطِ بَحْرٌ عَنْ السِّرَاجِ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى النِّزَاعِ) تَعْلِيلٌ لِاشْتِرَاطِ كَوْنِ الْأَجَلِ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ لَا يُفْضِي إلَى النِّزَاعِ، وَأَمَّا مَفْهُومُ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إذَا كَانَ الْأَجَلُ مَجْهُولًا فَعِلَّتُهُ كَوْنُهُ يُفْضِي إلَى النِّزَاعِ فَافْهَمْ. وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بَيَانَ الْأَجَلِ الْمُفْسِدِ وَغَيْرَهُ. مَطْلَبٌ فِي التَّأْجِيلِ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ.

تَنْبِيهٌ مِنْ جَهَالَةِ الْأَجَلِ مَا إذَا بَاعَهُ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ الثَّمَنَ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَلَوْ قَالَ: إلَى شَهْرٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ فِي بَلَدٍ آخَرَ جَازَ بِأَلْفٍ إلَى شَهْرٍ، وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ مَكَانِ الْإِيفَاءِ فِيمَا لَا حَمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَوْ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ يَصِحُّ وَمِنْهَا اشْتِرَاطُ أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ عَلَى التَّفَارِيقِ أَوْ كُلَّ أُسْبُوعٍ الْبَعْضَ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فِي الْبَيْعِ بَلْ ذُكِرَ بَعْدَهُ لَمْ يَفْسُدْ، وَكَانَ لَهُ أَخْذُ الْكُلِّ جُمْلَةً وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَفْسُدْ أَيْ الْبَيْعُ فِيهِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2662 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi