Loading...

Maktabah Reza Ervani



Haasyiyah Raad al Mukhtar
Detail Kitab 3246 / 4257
« Sebelumnya Halaman 3246 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

(وَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الرِّضَا قَبْلَ سَمَاعِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَى) لَا بَعْدَهُ قُنْيَةٌ (وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً إنْ مِنْ بَنَاتِ الْأَشْرَافِ فَالْقَوْلُ لَهَا مُطْلَقًا) وَلَوْ ثَيِّبًا فَيُرْسِلُ أَمِينَهُ لِيُحَلِّفَهَا مَعَ شَاهِدَيْنِ بَحْرٌ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ (وَإِنْ مِنْ الْأَوْسَاطِ فَالْقَوْلُ لَهَا لَوْ بِكْرًا، وَإِنْ) هِيَ (مِنْ الْأَسَافِلِ فَلَا فِي الْوَجْهَيْنِ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ بَزَّازِيَّةٌ.

(وَ) صَحَّ (بِإِيفَائِهَا وَ) كَذَا بِ (بِاسْتِيفَائِهَا إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ) بِغَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ مُلْتَقًى (وَحُقُوقِ عَقْدٍ لَا بُدَّ مِنْ إضَافَتِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْعَقْدِ (إلَى الْوَكِيلِ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَصُلْحٍ، عَنْ إقْرَارٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ) مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ غَائِبًا ابْنُ مَلَكٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا) (كَتَسْلِيمِ مَبِيعٍ وَقَبْضِهِ وَقَبْضِ ثَمَنٍ وَرُجُوعٍ بِهِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ وَخُصُومَةٍ فِي عَيْبٍ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ حُضُورِ مُوَكِّلِهِ وَغَيْبَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، لَكِنْ فِي الْجَوْهَرَةِ: لَوْ حَضَرَا فَالْعُهْدَةُ عَلَى آخِذِ الثَّمَنِ لَا الْعَاقِدِ فِي أَصَحِّ الْأَقَاوِيلِ، وَلَوْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الْمُوَكِّلِ تَتَعَلَّقُ الْحُقُوقُ بِالْمُوَكِّلِ اتِّفَاقًا ابْنُ مَلَكٍ فَلْيُحْفَظْ، فَقَوْلُهُ: لَا بُدَّ، فِيهِ مَا فِيهِ وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْكَمَالِ

ــ

رد المحتار

التَّوْكِيلُ بِلَا رِضَاهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُخْرِجُهُ مِنْ السِّجْنِ لِيُخَاصِمَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي حَبْسِ الْوَالِي وَلَا يُمَكِّنُهُ الْوَالِي مِنْ الْخُرُوجِ لِلْخُصُومَةِ يُقْبَلُ مِنْهُ التَّوْكِيلُ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَيُرْسِلُ أَمِينَهُ) أَيْ الْقَاضِي (قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهَا) أَيْ إذَا وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينٌ (قَوْلُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ بِإِيفَائِهَا) أَيْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، أَيْ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِإِيفَاءِ جَمِيعِ الْحُقُوقِ وَاسْتِيفَائِهَا إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِهِ، بِخِلَافِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِيفَاءِ هُنَا دَفْعُ مَا عَلَيْهِ وَبِالِاسْتِيفَاءِ الْقَبْضُ مِنَحٌ (قَوْلُهُ إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَبِإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا، وَقَوْلُهُ بِغَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ قَيْدٌ لِلثَّانِي فَقَطْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ، وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ بِاسْتِيفَائِهَا: أَيْ وَكَذَا بِإِثْبَاتِهَا بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ هُنَا لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ فَصَحَّ بِخُصُومَةٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ بِالْوَكِيلِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ غَائِبًا) فَإِذَا بَاعَ وَغَابَ لَا يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ قَبْضُ الثَّمَنِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ، وَقَوْلُهُ مَا دَامَ حَيًّا عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إلَى الصُّغْرَى، وَلَكِنْ قَالَ بَعْدَهُ: وَشَمِلَ مَا إذَا مَاتَ، لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: إنْ مَاتَ الْوَكِيلُ عَنْ وَصِيٍّ قَالَ الْفَضْلِيُّ تَنْتَقِلُ الْحُقُوقُ إلَى وَصِيِّهِ لَا الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ يُرْفَعُ إلَى الْحَاكِمِ يُنَصِّبُ وَصِيًّا عِنْدَ الْقَبْضِ وَهُوَ الْمَعْقُولُ.

وَقِيلَ يَنْتَقِلُ إلَى مُوَكِّلِهِ وِلَايَةُ قَبْضِهِ فَيَحْتَاطُ عِنْدَ الْفَتْوَى اهـ.

ثُمَّ قَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ وَرَقَةٍ وَنِصْفٍ: وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى بِالنَّسِيئَةِ فَمَاتَ الْوَكِيلُ حَلَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَيَبْقَى الْأَجَلُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَجَزْمُهُ هُنَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ مَا قَالَ إنَّهُ الْمَعْقُولُ، وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِهِ بَعْدَ مَا احْتَطْتُ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ اهـ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ مَحْجُورًا) فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا كَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورَيْنِ فَإِنَّهُمَا إذَا عَقَدَا بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ تَتَعَلَّقُ حُقُوقُ عَقْدِهِمَا بِالْمُوَكِّلِ س.

(قَوْلُهُ كَتَسْلِيمِ مَبِيعٍ) بَيَانٌ لِحُقُوقِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَرُجُوعٍ بِهِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ) شَامِلٌ لِمَسْأَلَتَيْنِ.

الْأُولَى مَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بَائِعًا وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ.

الثَّانِيَةُ مَا إذَا كَانَ مُشْتَرِيًا فَاسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ مُوَكِّلِهِ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ إنْ بَاعَهُ مِنْ الْوَكِيلِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مِنْ الْوَكِيلِ رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُشْتَرَى مِنْهُ وَهُوَ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الثَّمَنِ اهـ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فِي عَيْبٍ) شَامِلٌ لِمَسْأَلَتَيْنِ أَيْضًا: أَمَّا إذَا كَانَ بَائِعًا فَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ، وَمَا إذَا كَانَ مُشْتَرِيًا فَيَرُدُّهُ الْوَكِيلُ عَلَى بَائِعِهِ، لَكِنْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ، فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَلَا يَرُدُّهُ إلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَضَافَ إلَخْ) رَدَّهُ فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ، فَلَا يَرِدُ اعْتِرَاضُهُ عَلَى الْمُصَنِّفِ.

وَهَا هُنَا كَلَامٌ فِي حَاشِيَةِ الْفَتَّالِ وَحَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ فَرَاجِعْهُ وَكَذَا فِي نُورِ الْعَيْنِ فِي أَحْكَامِ

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3246 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi