Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3251
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3251 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بِالْأَوْلَى (عِنْدَ غَيْبَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا دَفْعًا لِلْغَرَرِ)

فَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ (أَوْ بِخِلَافِ مَا سَمَّى) الْمُوَكِّلُ (لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ) لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَهُ وَيَنْعَزِلُ فِي ضِمْنِ الْمُخَالَفَةِ عَيْنِيٌّ (وَإِنْ) بِشِرَاءِ شَيْءٍ (بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ) وَقْتَ الشِّرَاءِ (أَوْ شَرَاهُ بِمَالِهِ) أَيْ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ، وَلَوْ تَكَاذَبَا فِي النِّيَّةِ حُكِمَ بِالنَّقْدِ إجْمَاعًا، وَلَوْ تَوَافَقَا أَنَّهَا لَمْ تَحْضُرْهُ فَرِوَايَتَانِ.

(زَعَمَ أَنَّهُ اشْتَرَى عَبْدًا لِمُوَكِّلِهِ فَهَلَكَ وَقَالَ مُوَكِّلُهُ بَلْ شَرَيْتَهُ لِنَفْسِكَ، فَإِنْ) كَانَ الْعَبْدُ (مُعَيَّنًا وَهُوَ حَيٌّ) قَائِمٌ (فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ مُطْلَقًا إجْمَاعًا نَقَدَ الثَّمَنَ أَوْ لَا) لِإِخْبَارِهِ عَنْ أَمْرٍ يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ (وَإِنْ مَيِّتًا وَ) الْحَالُ أَنَّ (الثَّمَنَ مَنْقُودٌ فَكَذَلِكَ) الْحُكْمُ (وَإِلَّا) يَكُنْ مَنْقُودًا (فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ (وَإِنْ) الْعَبْدُ (غَيْرَ مُعَيَّنٍ) وَهُوَ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ (فَكَذَا) أَيْ يَكُونُ لِلْمَأْمُورِ (إنْ الثَّمَنُ مَنْقُودًا) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَإِلَّا فَلِلْآمِرِ) لِلتُّهْمَةِ خِلَافًا لَهُمَا.

(قَالَ: بِعْنِي هَذَا لِعَمْرٍو فَبَاعَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْأَمْرَ) أَيْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي أَنَّ عَمْرًا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ (أَخَذَهُ عَمْرٌو وَلَغَا إنْكَارُهُ) الْأَمْرَ لِمُنَاقَضَتِهِ لِإِقْرَارِهِ بِتَوْكِيلِهِ

ــ

رد المحتار

كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ دَفْعًا لِلْغَرَرِ) قَالَ الْبَاقَانِيُّ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَغْرِيرِ الْآمِرِ حَيْثُ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ فِيهِ عَزْلَ نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ عَلَى مَا قِيلَ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ اهـ هَكَذَا فِي الْهَامِشِ.

وَفِيهِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا فَيَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَبَاعَ مِنْهُ جَازَ بَزَّازِيَّةٌ اهـ حَامِدِيَّةٌ، وَإِذَا وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا بِعَيْنِهِ بِثَمَنٍ مُسَمًّى وَقَبِلَ الْوَكَالَةَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْمُوَكِّلِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ فَهُوَ لِلْمُوَكِّلِ فَتَاوَى هِنْدِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَاهُ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا (قَوْلُهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مُسَمًّى (قَوْلُهُ أَوْ بِخِلَافِ) شَمِلَ الْمُخَالَفَةَ فِي الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ، وَفِيهِ كَلَامٌ فَانْظُرْهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ مَا سَمَّى) أَيْ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَمًّى (قَوْلُهُ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ) الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ.

وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إنْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مَالِ أَحَدِهِمَا كَانَ الْمُشْتَرَى لَهُ، وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مَالٍ مُطْلَقٍ فَإِنْ نَوَاهُ لِلْآمِرِ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ نَوَاهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ تَكَاذَبَا فِي النِّيَّةِ يُحْكَمُ النَّقْدُ إجْمَاعًا، وَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى عَدَمِهَا فَلِلْعَاقِدِ عِنْدَ الثَّانِي وَحُكِمَ النَّقْدُ عِنْدَ الثَّالِثِ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ لِلْمُوَكَّلِ فِيمَا إذَا أَضَافَهُ إلَى مَالٍ مُطْلَقٍ سَوَاءٌ نَقَدَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَلَوْ تَكَاذَبَا، وَقَوْلُهُ وَلَوْ تَوَافَقَا مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا أَضَافَهُ إلَى مَالٍ مُطْلَقٍ، لَكِنْ فِي الْأَوَّلِ يُحْكَمُ النَّقْدُ إجْمَاعًا وَفِي الثَّانِي عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ شَرَاهُ) مَعْنَاهُ إضَافَةُ الْعَقْدِ إلَى مَالِهِ لَا الشِّرَاءُ مِنْ مَالِهِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ فَهَلَكَ) الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ لِقَوْلِهِ وَهُوَ حَيٌّ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَتَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الدُّرَرِ وَصَدْرَ الشَّرِيعَةِ (قَوْلُهُ قَائِمٌ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِيَحْتَرِزَ بِهِ عَمَّا إذَا حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ فَإِنَّهُ كَالْهَلَاكِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِلْمَأْمُورِ) أَيْ مَعَ يَمِينِهِ يَعْقُوبِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا يَكُنْ مَنْقُودًا) سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ح.

وَفِيهِ أَنَّ صُورَةَ الْحَيِّ مَرَّتْ وَهَذِهِ فِي الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ أَيْ: يَكُونُ) أَيْ الْقَوْلُ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلِلْآمِرِ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ كَمَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُودٍ.

وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ حَيًّا حِينَ أَخْبَرَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَوْ مَيِّتًا.

ثُمَّ قَالَ: فَحَاصِلُهُ أَنَّ الثَّمَنَ إنْ كَانَ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُودٍ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ بِأَنْ كَانَ مَيِّتًا فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ، وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ وَفِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ الْقَوْلُ لِلْآمِرِ اهـ (قَوْلُهُ لِلتُّهْمَةِ) فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا رَأَى الصَّفْقَةَ خَاسِرَةً أَرَادَ إلْزَامَهُ لِلْمُوَكِّلِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا)

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3251 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi