Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3266
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3266 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَهُ خُلَاصَةٌ (وَإِنْ ضَاعَ لَا) عَمَلًا بِتَصْدِيقِهِ (إلَّا إذَا) كَانَ قَدْ (ضَمَّنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ) بِقَدْرِ مَا يَأْخُذُهُ الدَّائِنُ ثَانِيًا لَا مَا أَخَذَهُ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ لَا تَجُوزُ بِهَا الْكَفَالَةُ زَيْلَعِيٌّ وَغَيْرُهُ (أَوْ) (قَالَ لَهُ قَبَضْتُ مِنْكَ عَلَى أَنِّي أَبْرَأْتُكَ مِنْ الدَّيْنِ) فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ الْأَبُ لِلْخَتَنِ عِنْدَ أَخْذِ مَهْرِ بِنْتِهِ آخُذُ مِنْكَ عَلَى أَنِّي أَبْرَأْتُكَ مِنْ مَهْرِ بِنْتِي، فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْبِنْتُ ثَانِيًا رَجَعَ الْخَتَنُ عَلَى الْأَبِ فَكَذَا هَذَا بَزَّازِيَّةٌ (وَكَذَا) يَضْمَنُهُ (إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الْوَكَالَةِ يَعُمُّ) صُورَتَيْ السُّكُوتِ وَالتَّكْذِيبِ (وَدَفَعَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى زَعْمِهِ) الْوَكَالَةَ فَهَذِهِ أَسْبَابٌ لِلرُّجُوعِ عِنْدَ الْهَلَاكِ (فَإِنْ) (ادَّعَى الْوَكِيلُ هَلَاكَهُ أَوْ دَفْعَهُ لِمُوَكِّلِهِ صُدِّقَ) الْوَكِيلُ (بِحَلِفِهِ وَفِي الْوُجُوهِ) الْمَذْكُورَةِ (كُلِّهَا) الْغَرِيمُ (لَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ) وَإِنْ بَرْهَنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ أَوْ أَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ لَمْ يُقْبَلْ لِسَعْيِهِ فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ لِلْغَائِبِ، نَعَمْ لَوْ بَرْهَنَ أَنَّ الطَّالِبَ جَحَدَ الْوَكَالَةَ وَأَخَذَ مِنِّي الْمَالَ تُقْبَلُ بَحْرٌ، وَلَوْ مَاتَ الْمُوَكِّلُ وَوَرِثَهُ غَرِيمُهُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَخَذَهُ قَائِمًا، وَلَوْ هَالِكًا ضَمِنَهُ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ حَلَفَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الدَّائِنَ وَكَّلَهُ عَيْنِيٌّ.

(قَالَ إنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ) (لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ الشِّحْنَةِ، وَلَوْ دَفَعَ لَمْ يَمْلِكْ الِاسْتِرْدَادَ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ (وَكَذَا) الْحُكْمُ (لَوْ) (ادَّعَى شِرَاءَهَا مِنْ الْمَالِكِ وَصَدَّقَهُ) الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ (وَلَوْ ادَّعَى انْتِقَالَهَا بِالْإِرْثِ أَوْ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ وَصَدَّقَهُ) (أُمِرَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ (إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ) وَلَا بُدَّ مِنْ التَّلَوُّمِ فِيهِمَا لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ وَارِثٍ آخَرَ (وَلَوْ أَنْكَرَ مَوْتَهُ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لَا) يُؤْمَرُ بِهِ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ، وَدَعْوَى الْإِيصَاءِ كَوَكَالَةٍ فَلَيْسَ لِمُودَعِ مَيِّتٍ وَمَدْيُونِهِ الدَّفْعُ قَبْلَ ثُبُوتِ أَنَّهُ وَصِيٌّ، وَلَوْلَا وَصِيِّ فَدَفَعَ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بَرِئَ عَنْ حِصَّتِهِ فَقَطْ

(وَلَوْ) (وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالٍ فَادَّعَى الْغَرِيمُ مَا يُسْقِطُ حَقَّ مُوَكِّلِهِ) كَأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ مِلْكِي (دَفَعَ) الْغَرِيمُ (الْمَالَ) وَلَوْ عَقَارًا (إلَيْهِ) أَيْ الْوَكِيلِ

ــ

رد المحتار

عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ لَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ اهـ فَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَهُ) الْأَوْلَى بَدَلَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ قَدْ ضَمَّنَهُ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتَ وَكِيلُهُ لَكِنْ لَا آمَنُ أَنْ يَجْحَدَ الْوَكَالَةَ وَيَأْخُذَ مِنِّي ثَانِيًا فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْمَأْخُوذَ فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي وَكَّلَهُ عَائِدٌ إلَى الْوَكِيلِ وَالْبَارِزُ إلَى الْمَالِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ) أَيْ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ فَهَذِهِ) أَيْ الثَّلَاثَةُ.

وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْقَوْلِ لِمَنْ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي شَخْصٍ أَذِنَ لِآخَرَ أَنْ يُعْطِيَ زَيْدًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ فَادَّعَى الْمَأْمُورُ الدَّفْعَ وَغَابَ زَيْدٌ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ وَطَالَبَهُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الدَّفْعِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ أَجَابَ إنْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي عِنْدَهُ أَمَانَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ تَعْوِيضًا أَوْ دَيْنًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ) وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ الشِّحْنَةِ) فِيهِ أَنَّ ابْنَ الشِّحْنَةِ نَقَلَ رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ وَمَا هُنَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَلَا مُعَارَضَةَ ح (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ سَكَتَ أَوْ كَذَّبَ أَوْ صَدَّقَ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَنَّهُ يَكُونُ سَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ لِلْغَائِبِ.

وَفِي الْبَحْرِ: لَوْ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهُ بَعْدَ مَا مَنَعَ، قِيلَ لَا يَضْمَنُ وَكَانَ يَنْبَغِي الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهَا مِنْ وَكِيلِ الْمُودِعِ فِي زَعْمِهِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى) أَيْ الْوَارِثُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ) أَيْ وَالْمُوصِي (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ التَّلَوُّمِ إلَخْ) تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ، وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَدَعْوَى الْإِيصَاءِ كَوَكَالَةٍ) فَإِذَا صَدَّقَهُ ذُو الْيَدِ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ لَهُ إذَا كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِ الْمَالِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْغَصْبِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يَصِحُّ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي حَيَاتِهِ بِقَبْضِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ دَيْنًا عَلَى الْمُقِرِّ فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْأَوَّلِ يُصَدَّقُ وَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ، وَعَلَى قَوْلِهِ الْأَخِيرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لَا يُصَدَّقُ وَلَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ وَبَيَانُهُ فِي الشَّرْحِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ أَوْ إقْرَارُهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِأَنَّهُ مِلْكِي الْمَسْأَلَةُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3266 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi