Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3302
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3302 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

ذَلِكَ) أَيْ بِنَفْسِهِ فَلَوْ بِوَكِيلِهِ لَمْ تَنْدَفِعْ بِلَا بَيِّنَةٍ (دُفِعَتْ الْخُصُومَةُ وَإِنْ لَمْ يُبَرْهِنْ) لِتَوَافُقِهِمَا أَنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ إلَّا إذَا قَالَ اشْتَرَيْته وَوَكَّلَنِي بِقَبْضِهِ وَبَرْهَنَ وَلَوْ صَدَّقَهُ فِي الشِّرَاءِ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيمِ لِئَلَّا يَكُونَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بِإِقْرَارِهِ وَهِيَ عَجِيبَةٌ ثُمَّ اقْتِصَارُ الدُّرَرِ وَغَيْرِهَا عَلَى دَعْوَى الشِّرَاءِ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ.

فَلِذَا قَالَ: (وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ لَهُ غَصَبَهُ مِنْهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ وَزَعَمَ ذُو الْيَدِ أَنَّ هَذَا الْغَائِبَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ انْدَفَعَتْ) لِتَوَافُقِهِمَا أَنَّ الْيَدَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ (وَلَوْ كَانَ مَكَانَ دَعْوَى الْغَصْبِ دَعْوَى سَرِقَةٍ لَا) تَنْدَفِعُ يَزْعُمُ ذِي الْيَدِ إيدَاعَ ذَلِكَ الْغَائِبِ اسْتِحْسَانًا بَزَّازِيَّةٌ وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْمِلْكِ لِزَيْدٍ وَكُلٌّ يَدَّعِي الْإِجَارَةَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ الثَّانِي خَصْمًا لِلْأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا لِمُدَّعِي رَهْنٍ أَوْ شِرَاءٍ أَمَّا الْمُشْتَرِي فَخَصْمٌ لِلْكُلِّ.

فُرُوعٌ . قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِي دَفْعٌ يُمْهَلُ إلَى الْمَجْلِسِ الثَّانِي صُغْرَى.

لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي الْإِيدَاعَ عَلَى الْبَتَاتِ دُرَرٌ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي عَلَى الْعِلْمِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

ــ

رد المحتار

أَيْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ.

(قَوْلُهُ لِسَبْقِ إقْرَارٍ) بِإِضَافَةِ سَبْقٍ إلَى إقْرَارٍ وَالدَّفْعُ مَفْعُولُ يَمْنَعُ.

(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الْمُدَّعِي ح.

(قَوْلُهُ أَيْ بِنَفْسِهِ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَوْدَعَنِيهِ لَا تَفْسِيرَ لِقَوْلِهِ ذَلِكَ ح وَقَالَ فِي الْهَامِشِ بِنَفْسِهِ: أَيْ بِنَفْسِ فُلَانٍ الْغَائِبِ.

(قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَثْبُتُ بِقَوْلِهِ مِعْرَاجٌ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ تَلَقِّي الْيَدِ مِمَّنْ اشْتَرَى هُوَ مِنْهُ لِإِنْكَارِ ذِي الْيَدِ وَلَا مِنْ جِهَةِ وَكِيلِهِ لِإِنْكَارِ الْمُشْتَرِي بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُبَرْهِنْ) وَفِي الْبِنَايَةِ وَلَوْ طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ عَلَى الْإِيدَاعِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ اهـ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَالَ) أَيْ الْمُدَّعِي.

(قَوْلُهُ اشْتَرَيْته) أَيْ مِنْ الْغَائِبِ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ عَجِيبَةٌ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الْعَجَبِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) الْمَسْأَلَةُ تَقَدَّمَتْ مَتْنًا قُبَيْلَ بَابِ عَزْلِ الْوَكِيلِ مُعَلَّلَةً بِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ.

قُلْت: وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَعَارَهُ لِفُلَانٍ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ الْعِلَّةِ قَالَ فِي الْهَامِشِ الْخَصْمُ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ خَمْسَةٌ الْوَارِثُ وَالْوَصِيُّ وَالْمُوصَى لَهُ وَالْغَرِيمُ لِلْمَيِّتِ أَوْ عَلَى الْمَيِّتِ بَزَّازِيَّةٌ وَكَذَلِكَ فِي الْإِرْثِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ انْدَفَعَتْ) أَيْ بِلَا بَيِّنَةٍ نُورُ الْعَيْنِ.

(قَوْلُهُ دَعْوَى سَرِقَةٍ لَا) وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنَّهُ ثَوْبِي سَرَقَهُ مِنِّي زَيْدٌ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: أَوْدَعَنِيهِ زَيْدٌ ذَلِكَ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ اسْتِحْسَانًا، يَقُولُ الْحُقَيْرُ لَعَلَّ وَجْهَ الِاسْتِحْسَانِ هُوَ أَنَّ الْغَصْبَ إزَالَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطِلَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، فَالْيَدُ لِلْغَاصِبِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ السَّرِقَةِ إذْ الْيَدُ فِيهَا لِذِي الْيَدِ إذْ لَا يَدَ لِلسَّارِقِ شَرْعًا، ثُمَّ إنَّ فِي عِبَارَةِ لَا يَدَ لِلسَّارِقِ نُكْتَةٌ لَا يَخْفَى حُسْنُهَا عَلَى ذَوِي النُّهَى نُورُ الْعَيْنِ. وَهَذَا أَوْلَى وَمَا قَالَهُ السَّائِحَانِيُّ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا قَالَ: سُرِقَ مِنِّي أَمَّا لَوْ قَالَ: سَرَقَهُ الْغَائِبُ مِنِّي فَإِنَّهَا تَنْدَفِعُ لِتَوَافُقِهِمَا أَنَّ الْيَدَ لِلْغَائِبِ وَصَارَ مِنْ قَبِيلِ دَعْوَى الْفِعْلِ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ: وَهِيَ تَنْدَفِعُ كَمَا فِي الْبَحْرِ لَكِنْ ذَكَرَ بَعْدَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَأَفَادَ أَنَّهَا بُنِيَتْ لِلْفَاعِلِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْفُصُولَيْنِ فَلَعَلَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا اهـ.

(قَوْلُهُ لَا تَنْدَفِعُ) قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ: وَقَدْ سُئِلْت بَعْدَ تَأْلِيفِ هَذَا الْمَحَلِّ بِيَوْمٍ: عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَتَاعَ أُخْتِهِ مِنْ بَيْتِهَا وَرَهَنَهُ وَغَابَ فَادَّعَتْ الْأُخْتُ بِهِ عَلَى ذِي الْيَدِ فَأَجَابَ: الرَّهْنُ. فَأَجَبْت: إنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ غَصْبَ أَخِيهَا وَبَرْهَنَ ذُو الْيَدِ عَلَى الرَّهْنِ انْدَفَعَتْ وَإِنْ ادَّعَتْ السَّرِقَةَ لَا اهـ أَيْ لَا تَنْدَفِعُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا ادَّعَتْ سَرِقَةَ أَخِيهَا مَعَ أَنَّا قَدَّمْنَا عَنْهُ أَنَّ تَقْيِيدَ دَعْوَى الْفِعْلِ عَلَى ذِي الْيَدِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ دَعْوَاهُ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَوْ دَفَعَهُ ذُو الْيَدِ لِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ وَبَرْهَنَ تَنْدَفِعُ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهَا ادَّعَتْ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْهَا مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ لِيَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى ذِي الْيَدِ لَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُهَا أَنَّ أَخَاهَا أَخَذَهُ مِنْ بَيْتِهَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ يُمْهَلُ إلَى الْمَجْلِسِ الثَّانِي) أَيْ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ عَنْهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ دَفْعٌ صَحِيحٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ قَبْلَ التَّحْكِيمِ.

(قَوْلُهُ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ إلَخْ) خِلَافًا لِمَا فِي الذَّخِيرَةِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْإِيدَاعَ وَلَا حَلِفَ عَلَى الْمُدَّعِي ح كَذَا فِي الْهَامِشِ.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3302 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi