Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3344
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3344 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فِي مُعِينِهِ فَلْيُحْفَظْ (وَأَخَّرَ الْإِرْثَ عَنْهُ، وَدَيْنُ الصِّحَّةِ) مُطْلَقًا (وَمَا لَزِمَهُ فِي مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ) بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِمُعَايَنَةِ قَاضٍ (قُدِّمَ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلَوْ) الْمُقَرُّ بِهِ (وَدِيعَةً) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْكُلُّ سَوَاءٌ (وَالسَّبَبُ الْمَعْرُوفُ) مَا لَيْسَ بِتَبَرُّعٍ (كَنِكَاحٍ مُشَاهَدٍ) إنْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَبَاطِلَةٌ، وَإِنْ جَازَ النِّكَاحُ عِنَايَةٌ (وَبَيْعٌ مُشَاهَدٌ وَإِتْلَافٌ كَذَلِكَ) أَيْ مُشَاهَدٌ

(وَ) الْمَرِيضُ (لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (إعْطَاءَ مَهْرٍ وَإِيفَاءَ أُجْرَةٍ) فَلَا يُسَلَّمُ لَهُمَا (إلَّا) فِي مَسْأَلَتَيْنِ (إذَا قَضَى مَا اسْتَقْرَضَ فِي مَرَضِهِ أَوْ نَفَذَ ثَمَنُ مَا اشْتَرَى فِيهِ) لَوْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ (وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ) أَيْ ثَبَتَ كُلٌّ مِنْهُمَا (بِالْبُرْهَانِ) لَا بِإِقْرَارِهِ لِلتُّهْمَةِ (بِخِلَافِ) إعْطَاءِ الْمَهْرِ وَنَحْوِهِ وَ (مَا إذَا لَمْ يُؤَدِّ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ الْبَائِعَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ) فِي الثَّمَنِ (إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ) الْمَبِيعَةُ (فِي يَدِهِ) أَيْ يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَتْ كَانَ أَوْلَى

(وَإِذَا أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (بِدَيْنٍ ثُمَّ) أَقَرَّ (بِدَيْنٍ تَحَاصَّا وَصَلَ أَوْ فَصَلَ) لِلِاسْتِوَاءِ وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ بِوَدِيعَةٍ تَحَاصَّا وَبِعَكْسِهِ الْوَدِيعَةُ أَوْلَى

(وَإِبْرَاؤُهُ مَدْيُونَهُ وَهُوَ مَدْيُونُهُ غَيْرُ جَائِزٍ)

ــ

رد المحتار

الْفَوَائِدِ مَتَى اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ رَجَحَ إطْلَاقُ الْمُتُونِ اهـ. وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ التَّفْصِيلَ مُخَالِفٌ لِمَا أَطْلَقَهُ وَإِنْ حَسَّنَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا الرِّوَايَةُ اهـ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْمُصَنِّف لَمْ يَرْتَضِهِ الْمُصَنِّفُ إلَّا إذَا عُلِمَ تَمَلُّكُهُ لَهَا أَيْ بَقَاءُ مِلْكِهِ لَهَا فِي زَمَنِ مَرَضِهِ (قَوْلُهُ فِي مُعِينِهِ) وَهُوَ مُعِينُ الْمُفْتِي لِلْمُصَنِّفِ: (قَوْلُهُ وَدَيْنُ الصِّحَّةِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ قُدِّمَ (قَوْلُهُ فَبَاطِلَةٌ) أَيْ إنْ لَمْ تُجِزْهَا الْوَرَثَةُ لِكَوْنِهَا وَصِيَّةً لِزَوْجَتِهِ الْوَارِثَةِ

(قَوْلُهُ: وَالْمَرِيضُ) بِخِلَافِ الصَّحِيحِ كَمَا فِي حَبْسِ الْعِنَايَةِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمَرِيضِ وَمُفَادُهُ أَنَّ تَخْصِيصَ الصَّحِيحِ صُحِّحَ كَمَا فِي حَجْرِ النِّهَايَةِ شَرْحِ الْمُلْتَقَى (قَوْلُهُ: بَعْضِ الْغُرَمَاءِ) وَلَوْ غُرَمَاءَ صِحَّةٍ (قَوْلُهُ إعْطَاءَ مَهْرٍ) بِهَمْزِ " إعْطَاءَ " وَنَصْبِهِ وَإِضَافَتِهِ إلَى مَهْرٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْلَمُ لَهُمَا) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَاللَّامِ وَإِسْكَانِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ بَلْ يُشَارِكُهُمَا غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ، لِأَنَّ مَا حَصَلَ لَهُ مِنْ النِّكَاحِ وَسُكْنَى الدَّارِ لَا يَصْلُحُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ فَكَانَ تَخْصِيصُهُمَا إبْطَالًا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي يَدِهِ مِثْلُ مَا نَقَدَ، وَحَقُّ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِمَعْنَى التَّرِكَةِ لَا بِالصُّورَةِ فَإِذَا حَصَّلَهُ لَهُ مِثْلُهُ لَا يُعَدُّ تَفْوِيتًا كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ أَيْ ثَبَتَ كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْقَرْضِ وَالشِّرَاءِ

(قَوْلُهُ وَإِذَا أَقَرَّ إلَخْ) وَلَوْ الْوَارِثُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ لَمْ يَجُزْ سَوَاءٌ وَجَبَ الدَّيْنُ فِي صِحَّتِهِ أَوْ لَا عَلَى الْمَرِيضِ دَيْنٌ أَوْ لَا قطنط أَقَرَّتْ بِقَبْضِ مَهْرِهَا، فَلَوْ مَاتَتْ وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهَا وَإِلَّا بِأَنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ جَازَ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ قع عت مَرِيضٌ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: لَيْسَ لِي فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ ثُمَّ مَاتَ فَلِبَعْضِ الْوَرَثَةِ أَنْ يُحَلِّفُوا زَوْجَتَهُ وَبِنْتَهُ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى بِطَرِيقَةِ أسنع وَكَذَا لَوْ قَالَ لَيْسَ لِي فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ سِوَى هَذَا حَاوِي الزَّاهِدِيِّ، فَرَمْزُ قع لِلْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ وعت لِعُلَا تَاجِرِي وأسنع لِلْأَسْرَارِ لِنَجْمِ الدِّينِ. إبْرَاءُ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَتَاوَى الشَّلَبِيِّ حَامِدِيَّةٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ الْوَدِيعَةُ أَوْلَى) لِأَنَّهُ حِينَ أَقَرَّ بِهَا عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ ثُمَّ إقْرَارُهُ بِالدَّيْنِ لَا يَكُونُ شَاغِلًا لَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ تَرِكَتِهِ بَزَّازِيَّةٌ

(قَوْلُهُ: وَإِبْرَاؤُهُ مَدْيُونَهُ وَهُوَ مَدْيُونٌ) قُيِّدَ بِهِ احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِ الْمَدْيُونِ فَإِنْ إبْرَاءَهُ الْأَجْنَبِيَّ نَافِذٌ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ سَائِحَانِيٌّ. فَائِدَةٌ

أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيْءٍ فَقَالَ: كُنْت قُلْتُهُ فِي الصِّحَّةُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ مِنْ غَيْرِ إسْنَادٍ إلَى زَمَنِ الصِّحَّةِ أَشْبَاهٌ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْمُنْتَقَى أَقَرَّ فِيهِ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ فُلَانٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فِي صِحَّتِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فِيهِ صُدِّقَ فِي الْبَيْعِ لَا فِي قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ اهـ وَنَقَلَهُ فِي نُورِ الْعَيْنِ عَنْ الْخُلَاصَةِ، وَنَقَلَ قَبْلَهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ: أَقَرَّ أَنَّهُ أَبْرَأَ فُلَانًا فِي صِحَّتِهِ مِنْ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ إذْ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ لِلْحَالِ، فَكَذَا الْحِكَايَةُ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِقَبْضٍ إذْ يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ ثُمَّ قَالَ: فَلَعَلَّ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا سَهْوٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا فِي الْخَانِيَّةِ أَصَحُّ وَقَالَ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3344 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi