Loading...

Maktabah Reza Ervani



Haasyiyah Raad al Mukhtar
Detail Kitab 3372 / 4257
« Sebelumnya Halaman 3372 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعِي بَعْدَهُ عَلَى أَصْلِ الدَّعْوَى لَمْ تُقْبَلْ إلَّا فِي الْوَصِيِّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى إنْكَارٍ إذَا صَالَحَ عَلَى بَعْضِهِ ثُمَّ وَجَدَ الْبَيِّنَةَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، فَأَقَامَهَا تُقْبَلُ، وَلَوْ طَلَبَ يَمِينَهُ لَا يَحْلِفُ أَشْبَاهٌ (وَقِيلَ لَا) جَزَمَ بِالْأَوَّلِ فِي الْأَشْبَاهِ، وَبِالثَّانِي فِي السِّرَاجِيَّةِ وَحَكَاهُمَا فِي الْقُنْيَةِ مُقَدِّمًا لِلْأَوَّلِ.

(طَلَبُ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّعْوَى لَا يَكُونُ إقْرَارًا) بِالدَّعْوَى عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَخَالَفَهُمْ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ بَزَّازِيَّةٌ (بِخِلَافِ) (طَلَبِ الصُّلْحِ) عَنْ الْمَالِ (وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الْمَالِ) فَإِنَّهُ إقْرَارٌ أَشْبَاهٌ.

(صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ) أَوْ دَيْنٍ (وَظَهَرَ عَدَمُهُ) أَوْ زَالَ الْعَيْبُ (بَطَلَ الصُّلْحُ) وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ أَشْبَاهٌ وَدُرَرٌ.

فَصْلٌ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ

(الصُّلْحُ الْوَاقِعُ عَلَى بَعْضِ جِنْسِ مَالِهِ عَلَيْهِ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَصْبٍ (أَخْذٌ لِبَعْضِ حَقِّهِ وَحَطٌّ لِبَاقِيهِ لَا مُعَاوَضَةٌ لِلرِّبَا) وَحِينَئِذٍ (فَصَحَّ الصُّلْحُ بِلَا اشْتِرَاطِ قَبْضِ بَدَلِهِ عَنْ أَلْفٍ حَالٍّ عَلَى مِائَةٍ حَالَّةٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ وَعَنْ أَلْفٍ جِيَادٍ عَلَى مِائَةٍ زُيُوفٍ وَلَا يَصِحُّ عَنْ دَرَاهِمَ عَلَى دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ) لِعَدَمِ الْجِنْسِ فَكَانَ صَرْفًا فَلَمْ يَجُزْ نَسِيئَةً

ــ

رد المحتار

وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَاهُ أَيْ الْهَلَاكَ شَامِلٌ لِمَا إذَا ادَّعَى الْمَالِكُ الِاسْتِهْلَاكَ؛ وَهُوَ أَحَدُ شِقَّيْ الْوَجْهِ الثَّالِثِ أَوْ سَكَتَ وَهُوَ أَحَدُ شِقَّيْ الرَّابِعِ وَعَلِمْتَ تَرْجِيحَ عَدَمِ الْجَوَازِ فِيهِمَا فَقَوْلُهُ: صَحَّ بِهِ يُفْتَى فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَقَوْلُهُ: وَصَالَحَهُ قَبْلَ الْيَمِينِ هَذَا وَارِدٌ عَلَى إطْلَاقِ الْمَتْنِ أَيْضًا وَرَأَيْتُ عِبَارَةَ الْأَشْبَاهِ نَحْوَ مَا اسْتَصْوَبْتُهُ وَنَصُّهَا الصُّلْحُ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ، وَلَا يَصِحُّ مَعَ الْمُودَعِ بَعْدَ دَعْوَى الْهَلَاكِ؛ إذْ لَا نِزَاعَ، ثُمَّ رَأَيْتُ عِبَارَةَ مَتْنِ الْمَجْمَعِ مِثْلَ مَا قُلْته وَنَصُّهَا وَأَجَازَ صُلْحَ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَالْمُودَعِ بَعْدَ دَعْوَى الْهَلَاكِ أَوْ الرَّدِّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (قَوْلُهُ بِإِقَامَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالنِّزَاعِ (قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ الصُّلْحِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ) أَفَادَ أَنَّهَا لَوْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الصُّلْحِ وَفِيهِ غَبْنٌ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَبَ) أَيْ الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا) وُجِّهَ بِأَنَّ الْيَمِينَ بَدَلُ الْمُدَّعِي فَإِذَا حَلَّفَهُ فَقَدْ اسْتَوْفَى الْبَدَلَ حَمَوِيٌّ عَنْ الْقُنْيَةِ (قَوْلُهُ فِي السِّرَاجِيَّةِ) وَكَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْبَحْرِ قَالَ الْحَمَوِيُّ: وَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْأَشْبَاهِ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي مُعِينِ الْمُفْتِي اهـ (قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) صَوَابُهُ لِلثَّانِي عَلَى مَا نَقَلَهُ الْحَمَوِيُّ

(قَوْلُهُ وَالْإِبْرَاءُ) الْوَاوُ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ بِمَعْنَى أَوْ حَمَوِيٌّ

(قَوْلُهُ عَنْ عَيْبٍ) أَيَّ عَيْبٍ كَانَ لَا خُصُوصَ الْبَيَاضِ قَالَ: وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ

فَصْلٌ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ

(قَوْلُهُ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ) الْأَوْلَى فِي الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى الدَّيْنِ قَالَ فِي الْمِنَحِ لَمَّا ذَكَرَ حُكْمَ الصُّلْحِ عَنْ عُمُومِ الدَّعَاوَى ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ حُكْمَ الْخَاصِّ، وَهُوَ دَعْوَى الدَّيْنِ لِأَنَّ الْخُصُوصَ أَبَدًا يَكُونُ بَعْدَ الْعُمُومِ اهـ (قَوْلُهُ عَلَى بَعْضٍ إلَخْ) قُيِّدَ بِالْبَعْضِ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأَكْثَرِ، وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ لَكِنْ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ شَرْحِ الْكَافِي: وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ لَا يَعْرِفَانِ وَزْنَهَا، فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّ جَهَالَةَ الْمُصَالَحِ عَنْهُ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصُّلْحِ، وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى دَرَاهِمَ فَهُوَ فَاسِدٌ فِي الْقِيَاسِ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَكِنِّي أَسْتَحْسِنُ أَنْ أُجِيزَهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا عَلَيْهِ، لِأَنَّ مَبْنَى الصُّلْحِ عَلَى الْحَطِّ وَالْإِغْمَاضِ، فَكَانَ تَقْدِيرُهُمَا بَدَلَ الصُّلْحِ بِشَيْءٍ دَلَالَةً ظَاهِرَةً عَلَى أَنَّهُمَا عَرَفَاهُ أَقَلَّ مِمَّا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ اهـ (قَوْلُهُ: مِنْ دَيْنٍ) أَيْ بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ الْقَرْضِ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحَطٌّ لِبَاقِيهِ) فَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرِ: صَالَحْتُكَ

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3372 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi