Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3463
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3463 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بِغَيْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ يَلْزَمُ مُسْتَأْجِرَهَا) أَيْ مُسْتَأْجِرَ أَرْضِ الْوَقْفِ لَا الْمُتَوَلِّيَ كَمَا غَلِطَ فِيهِ بَعْضُهُمْ (تَمَامُ أَجْرِ الْمِثْلِ) عَلَى الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ، وَكَذَا حُكْمُ وَصِيٍّ وَأَبٍ كَمَا فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى (يُفْتَى بِالضَّمَانِ فِي غَصْبِ عَقَارِ الْوَقْفِ وَغَصْبِ مَنَافِعِهِ، وَكَذَا يُفْتَى بِكُلِّ مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْوَقْفِ) فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ حَتَّى نَقَضُوا الْإِجَارَةَ عِنْدَ الزِّيَادَةِ الْفَاحِشَةِ نَظَرًا لِلْوَقْفِ وَصِيَانَةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى حَاوِي الْقُدْسِيِّ.

(مَاتَ الْآجِرُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ) حَتَّى فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَ تَعْجِيلِ الْبَدَلِ (فَالْمُسْتَأْجِرُ) لَوْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَشْبَاهٌ (أَحَقُّ بِالْمُسْتَأْجَرِ مِنْ غُرَمَائِهِ) حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأُجْرَةَ الْمُعَجَّلَةَ (إلَّا أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ) أَيْ بِهَلَاكِ هَذَا الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرَهْنٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (بِخِلَافِ الرَّهْنِ) فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِهِ مَجْمَعُ الْفَتَاوَى.

فُرُوعٌ الزِّيَادَةُ فِي الْأُجْرَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ تَصِحُّ فِي الْمُدَّةِ

ــ

رد المحتار

بِهِ وَارِثُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَيَحْصُلُ الْغَرَضُ بِخِلَافِ التَّمْزِيقِ اهـ، وَمُقْتَضَى النَّظَرِ أَنَّهُ إنْ مَزَّقَهُ بَعْدَ إيصَالِهِ فَلَهُ أَجْرُ الذَّهَابِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ فَيُحَرَّرُ ط.

قُلْتُ: وَقَوْلُ الْخَانِيَّةِ لَهُ الْأَجْرُ أَيْ أَجْرُ الذَّهَابِ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْقُهُسْتَانِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَهَذَا إنْ شَرَطَ الْمَجِيءَ بِالْجَوَابِ، وَلْيُنْظَرْ فِيمَا لَوْ مَزَّقَهُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْجَوَابَ، وَكَانَ شَرَطَ الْمَجِيءَ بِالْجَوَابِ هَلْ لَهُ نِصْفُ الْأَجْرِ أَمْ كُلُّهُ؟ ؛ لِأَنَّ إخْبَارَهُ بِمَا صَنَعَ جَوَابٌ مَعْنًى فَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ) الْأَوْلَى بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْغَيْرَ صَادِقٌ بِالْأَكْثَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَقَامُ يُعَيِّنُ الْمُرَادَ ط. (قَوْلُهُ كَمَا غَلِطَ فِيهِ بَعْضُهُمْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَقَدْ وَقَعَتْ عِبَارَةٌ فِي الْخُلَاصَةِ أَوْهَمَتْ أَنَّ النَّاظِرَ يَضْمَنُ تَمَامَ أَجْرِ الْمِثْلِ فَقَالَ: مُتَوَلِّي الْوَقْفِ آجَرَ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ يَلْزَمُهُ تَمَامُ أَجْرِ الْمِثْلِ اهـ، وَقَدْ رَدَّهُ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِي فَتَاوَاهُ بِأَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فِي تَلْخِيصِ الْفَتَاوَى الْكُبْرَى: يَلْزَمُ مُسْتَأْجِرَهَا إتْمَامُ أَجْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ بَعْضِ عُلَمَائِنَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـ.

وَفِي الذَّخِيرَةِ: لَوْ يُسَلِّمُهَا الْمُسْتَأْجِرَ كَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الْمَشَايِخِ اهـ مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ وَكَذَا حُكْمُ وَصِيٍّ وَأَبٍ) أَيْ إذَا آجَرَا عَقَارَ الصَّغِيرِ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ وَتَسَلَّمَهُ الْمُسْتَأْجِرُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَمَامُ الْأَجْرِ

١ -

ط. (قَوْلُهُ فِي غَصْبِ عَقَارِ الْوَقْفِ) قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: الْفَتْوَى فِي غَصْبِ الْعَقَارِ وَالْمَوْقُوفِ بِالضَّمَانِ نَظَرًا لِلْوَقْفِ، مَتَى قَضَى عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ تُؤْخَذُ مِنْهُ فَيُشْتَرَى بِهَا ضَيْعَةٌ أُخْرَى تَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْوَقْفِ الْأَوَّلِ، ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَذْهَانِ ط. (قَوْلُهُ وَغَصْبِ مَنَافِعِهِ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: شَرَى دَارًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ لِلصَّغِيرِ فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ صِيَانَةً لِمَالِهِمَا اهـ.

وَمُقَابِلُ الْمُفْتَى بِهِ مَا صَحَّحَهُ فِي الْعُمْدَةِ أَنَّهُ لَا تُضْمَنُ مَنَافِعُهُ وَتَبِعَهُ فِي الْقُنْيَةِ ط مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ الْفَاحِشَةِ) أَيْ زِيَادَةِ أَجْرِ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِ تَعَنُّتٍ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا ط (قَوْلُهُ وَصِيَانَةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ حَبْسُ الْعَيْنِ وَالتَّصَدُّقُ بِمَنْفَعَتِهِ لِوَجْهِهِ تَعَالَى.

(قَوْلُهُ حَتَّى فُسِخَ الْعَقْدُ) أَيْ بِسَبَبِ الْمَوْتِ.

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مَتَى بَدَلَ حَتَّى، وَلَوْ قَالَ فَانْفَسَخَ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ لَوْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ) أَيْ لَوْ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ مَقْبُوضَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ.

قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: اسْتَأْجَرَ بَيْتًا إجَارَةً فَاسِدَةً وَعَجَّلَ الْأُجْرَةَ وَلَمْ يَقْبِضْ الْبَيْتَ حَتَّى مَاتَ الْمُؤَجِّرُ أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَأَرَادَ حَبْسَ الْبَيْتِ لِأَجْرٍ عَجَّلَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْجَائِزَةِ فَفِي الْفَاسِدَةِ أَوْلَى، وَلَوْ مَقْبُوضًا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا فَلَهُ الْحَبْسُ بِأَجْرٍ عَجَّلَهُ، وَهُوَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ لَوْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ اهـ.

يَعْنِي إذَا مَاتَ الْمُؤَجِّرُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ فَبِيعَتْ الدَّارُ فَالْمُسْتَأْجِرُ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ قَدْرَ الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ، وَإِنْ زَادَ فَالزَّائِدُ لِلْغُرَمَاءِ أَبُو السُّعُودِ عَلَى الْأَشْبَاهِ. (قَوْلُهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ) تَرْكِيبٌ فَاسِدٌ، وَصَوَابُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ فَتَكُونُ مِنْ بَيَانِيَّةً لَا تَفْصِيلِيَّةً ح أَيْ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْمَضْمُونَ شَيْءٌ هُوَ أَقَلُّ مِنْهُمَا وَهُوَ غَيْرُهُمَا مَعَ أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَهُوَ الْأَقَلُّ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ تَصِحُّ) أَيْ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3463 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi