Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3865
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3865 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لَا بَأْسَ بِوَطْءِ الْمَنْكُوحَةِ بِمُعَايَنَةِ الْأَمَةِ دُونَ عَكْسِهِ.

وَجَدَ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ لَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَوْ لَهُ قِيمَةٌ وَهُوَ غَنِيٌّ تَصَدَّقَ بِهِ.

لَا بَأْسَ بِالْجِمَاعِ فِي بَيْتٍ فِيهِ مُصْحَفٌ لِلْبَلْوَى.

لَا تَرْكَبُ مُسْلِمَةٌ عَلَى سَرْجٍ لِلْحَدِيثِ. هَذَا لَوْ لِلتَّلَهِّي، وَلَوْ لِحَاجَةِ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ مَقْصِدٍ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

تَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَلَمْ يَخْرُجْ بِأَلْحَانِهِ عَنْ قَدْرٍ هُوَ صَحِيحٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ مُسْتَحْسَنٌ.

ذِكْرُ اللَّهِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْلَى مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَتُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الطُّلُوعِ أَوْ الْغُرُوبِ.

لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ عَقِبَ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْإِخْفَاءُ أَفْضَلُ.

قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ جَهْرًا لِلْمُهِمَّاتِ بِدْعَةٌ قَالَ أُسْتَاذُنَا: لَكِنَّهَا مُسْتَحْسَنَةٌ لِلْعَادَةِ وَالْآثَارِ.

الرِّشْوَةُ لَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ.

لَا بَأْسَ بِالرِّشْوَةِ إذَا خَافَ عَلَى دِينِهِ وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

ــ

رد المحتار

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ لَا يَتَأَمَّلُونَ مِنْهُ أَنْ يَرُدَّ الزَّائِدَ عَلَى مَا يَشْتَرِي بِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ غَالِبًا، بِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ يَزِيدُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَادَةَ مُحَكَّمَةٌ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِوَطْءِ الْمَنْكُوحَةِ إلَخْ) نَقَلَهُ فِي الْمُجْتَبَى عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَنَقَلَ فِي الْهِنْدِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (قَوْلُهُ تَصَدَّقَ بِهِ) أَيْ بَعْدَ التَّعْرِيفِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِالْجِمَاعِ فِي بَيْتٍ فِيهِ مُصْحَفٌ لِلْبَلْوَى) قَيَّدَهُ فِي الْقُنْيَةِ بِكَوْنِهِ مَسْتُورًا وَإِنْ حُمِلَ مَا فِيهَا عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ زَالَ التَّنَافِي ط (قَوْلُهُ لِلْحَدِيثِ) وَهُوَ " «لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ» ذَخِيرَةٌ. لَكِنْ نَقَلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ اهـ. يَعْنِي بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِلَّا فَمَعْنَاهُ ثَابِتٌ، فَفِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» وَلِلطَّبَرَانِيِّ «أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» " (قَوْلُهُ وَلَوْ لِحَاجَةِ غَزْوٍ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُتَسَتِّرَةً وَأَنْ تَكُونَ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ (قَوْلُهُ أَوْ مَقْصِدٍ دِينِيٍّ) كَسَفَرٍ لِصِلَةِ رَحِمٍ ط

(قَوْلُهُ تَغَنَّى بِالْقُرْآنِ إلَخْ) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَتُسْتَحَبُّ إلَخْ) كَذَا ذَكَرَ فِي الْمُجْتَبَى الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ رَامِزًا لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ، فَإِنَّ الْأُولَى تُفِيدُ اسْتِحْبَابَ الذِّكْرِ دُونَ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْقُنْيَةِ حَيْثُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالدُّعَاءُ وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا

(قَوْلُهُ لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ) أَيْ وَالْمُقْتَدِينَ (قَوْلُهُ عَقِبَ الصَّلَاةِ) أَيْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ إمَامٌ يَعْتَادُ كُلَّ غَدَاةٍ مَعَ جَمَاعَتِهِ قِرَاءَةَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَآخِرَ الْبَقَرَةِ -، وَ {شَهِدَ اللَّهُ} آل عمران: ١٨- وَنَحْوَهَا جَهْرًا لَا بَأْسَ بِهِ وَالْإِخْفَاءُ أَفْضَلُ اهـ. وَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ قِرَاءَةَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَوِّذَاتِ وَالتَّسْبِيحَاتِ مُسْتَحَبَّةٌ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُ السُّنَّةِ إلَّا بِقَدْرِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إلَخْ (قَوْلُهُ قَالَ أُسْتَاذُنَا) هُوَ الْبَدِيعُ شَيْخُ صَاحِبِ الْمُجْتَبَى وَاخْتَارَ الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّينِ إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ بَعْدَهَا سُنَّةٌ يُكْرَهُ وَإِلَّا فَلَا اهـ ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ

(قَوْلُهُ لَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ) فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهَا وَذَكَرَ فِي الْمُجْتَبَى بَعْدَ هَذَا وَلَوْ دَفَعَ الرِّشْوَةَ بِغَيْرِ طَلَبِ الْمُرْتَشِي، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَضَاءً وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْتَشِي رَدُّهَا وَكَذَا الْعَالِمُ إذَا أَهْدَى إلَيْهِ لِيَشْفَعَ أَوْ يَدْفَعَ ظُلْمًا فَهُوَ رِشْوَةٌ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا سَعَى لَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَأَتَمَّ أَمْرَهُ لَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّتِهِ بَعْدُ وَقَبْلَهُ بِطَلَبِهِ سُحْتٌ وَبِدُونِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَمَشَايِخُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَفِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْ التَّلَامِذَةِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ ط (قَوْلُهُ إذَا خَافَ عَلَى دِينِهِ) عِبَارَةُ الْمُجْتَبَى لِمَنْ يَخَافُ، وَفِيهِ أَيْضًا دَفْعُ الْمَالِ لِلسُّلْطَانِ الْجَائِرِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3865 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi