Loading...

Maktabah Reza Ervani



Haasyiyah Raad al Mukhtar
Detail Kitab 520 / 4257
« Sebelumnya Halaman 520 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فِي الْأَصَحِّ، وَتَنْقَطِعُ بِهِ التَّحْرِيمَةُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ بُرْهَانٌ وَقَدْ مَرَّ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة مَا شُرِعَ فِي الصَّلَاةِ مَثْنًى فَلِلْوَاحِدِ حُكْمُ الْمَثْنَى، فَيَحْصُلُ التَّحْلِيلُ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ كَمَا يَحْصُلُ بِالْمَثْنَى وَتَتَقَيَّدُ الرَّكْعَةُ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا تَتَقَيَّدُ بِسَجْدَتَيْنِ (مَعَ الْإِمَامِ) إنْ أَتَمَّ التَّشَهُّدَ كَمَا مَرَّ. وَلَا يَخْرُجُ الْمُؤْتَمُّ بِنَحْوِ سَلَامِ الْإِمَامِ بَلْ بِقَهْقَهَتِهِ وَحَدَثِهِ عَمْدًا لِانْتِفَاءِ حُرْمَتِهَا فَلَا يُسَلِّمُ؛ وَلَوْ أَتَمَّهُ قَبْلَ إمَامِهِ فَتَكَلَّمَ جَازَ وَكُرِهَ، فَلَوْ عَرَضَ مُنَافٍ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَقَطْ (كَتَحْرِيمَةٍ) مَعَ الْإِمَامِ. وَقَالَا: الْأَفْضَلُ فِيهِمَا بَعْدَهُ

ــ

رد المحتار

أَيْ أَوْ يَتَكَلَّمُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) مُقَابِلُهُ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ: أَيْ وَإِنْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ. وَعَدَلَ عَنْهُ الشَّارِحُ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ، وَعَبَّرَ الشَّارِحُ بِالْأَصَحِّ بَدَلَ الصَّحِيحِ وَالْخَطْبُ فِيهِ سَهْلٌ (قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ) أَيْ فِي الْوَاجِبَاتِ، حَيْثُ قَالَ: وَتَنْقَضِي قُدْوَةٌ بِالْأَوَّلِ قَبْلَ عَلَيْكُمْ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلتَّكْمِلَةِ. اهـ. أَيْ فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ بَعْدَهَا لِانْقِضَاءِ حُكْمِ الصَّلَاةِ.

وَهَذَا فِي غَيْرِ السَّاهِي أَمَّا هُوَ إذَا سَجَدَ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ يَعُودُ إلَى حُرْمَتِهَا ط (قَوْلُهُ مَثْنَى) أَيْ اثْنَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى هَذَا كَثِيرًا، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: - {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى} النساء: ٣- أَوْ يُرَادُ التَّكْرَارُ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ الَّذِي شُرِعَ فِيهَا مَثْنَى مَعَ الْمُوَالَاةِ السَّلَامُ وَالسُّجُودُ ط. وَأَمَّا الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ فَإِنَّهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ فِي الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ مَعَ الْفَاصِلِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا (قَوْلُهُ وَتَتَقَيَّدُ الرَّكْعَةُ بِالسَّجْدَةِ) حَتَّى لَوْ سَهَا فِي الْفَرْضِ فَقَامَ قَبْلَ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ يَبْطُلُ فَرْضُهُ إذَا قَيَّدَ الرَّكْعَةَ بِسَجْدَةٍ (قَوْلُهُ إنْ أَتَمَّ) أَيْ الْمُؤْتَمُّ لِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً فَلَيْسَتْ بِأَوْلَى مِنْ تَمَامِ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ح. وَهَلْ إتْمَامُ التَّشَهُّدِ وَاجِبٌ أَوْ أَوْلَى قَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِيهِ فِيمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ التَّسْبِيحَاتِ (قَوْلُهُ وَلَا يَخْرُجُ الْمُؤْتَمُّ) أَيْ عَنْ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ، حَتَّى لَوْ قَهْقَهَ قَبْلَهُ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ سَلَامِ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ مِمَّا هُوَ مُتَمِّمٌ لَهَا لَا مُفْسِدٌ، فَإِنَّهُ لَوْ سَلَّمَ بَعْدَ الْقَعْدَةِ أَوْ تَكَلَّمَ انْتَهَتْ صَلَاتُهُ وَلَمْ تَفْسُدْ، بِخِلَافِ الْقَهْقَهَةِ أَوْ الْحَدَثِ الْعَمْدِ لِانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ بِهِ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْجُزْءِ الْمُلَاقِي لَهُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَيَفْسُدُ مُقَابِلُهُ مِنْ صَلَاةِ الْمُؤْتَمِّ، لَكِنَّهُ إنْ كَانَ مُدْرِكًا فَقَدْ حَصَلَ الْمُفْسِدُ بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْكَانِ فَلَا يَضُرُّهُ كَالْإِمَامِ، بِخِلَافِ اللَّاحِقِ أَوْ الْمَسْبُوقِ.

(قَوْلُهُ عَمْدًا) أَمَّا لَوْ كَانَ بِلَا صُنْعِهِ فَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ فَيَتَوَضَّأَ ثُمَّ يُسَلِّمَ وَيَتْبَعَهُ الْمُؤْتَمُّ (قَوْلُهُ فَلَا يُسَلِّمُ) أَيْ الْإِمَامُ أَوْ الْمُؤْتَمُّ بِهِ لِخُرُوجِهِ مِنْهَا اتِّفَاقًا؛ حَتَّى لَوْ قَهْقَهَ الْمُؤْتَمُّ لَا تُنْتَقَضُ طَهَارَتُهُ (قَوْلُهُ لَوْ أَتَمَّهُ إلَخْ) أَيْ لَوْ أَتَمَّ الْمُؤْتَمُّ التَّشَهُّدَ، بِأَنْ أَسْرَعَ فِيهِ وَفَرَغَ مِنْهُ قَبْلَ إتْمَامِ إمَامَهُ فَأَتَى بِمَا يُخْرِجُهُ مِنْ الصَّلَاةِ كَسَلَامٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ قِيَامٍ جَازَ: أَيْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِحُصُولِهِ بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْكَانِ لِأَنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّ التَّشَهُّدَ لَكِنَّهُ قَعَدَ قَدْرَهُ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ مِنْ الْقَعْدَةِ قَدْرُ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ مِنْ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ وَقَدْ حَصَلَ، وَإِنَّمَا كُرِهَ لِلْمُؤْتَمِّ ذَلِكَ لِتَرْكِهِ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ بِلَا عُذْرٍ، فَلَوْ بِهِ كَخَوْفِ حَدَثٍ أَوْ خُرُوجِ وَقْتِ جُمُعَةٍ أَوْ مُرُورِ مَارٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا كَرَاهَةَ كَمَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ بَابِ الِاسْتِخْلَافِ (قَوْلُهُ فَلَوْ عَرَضَ مُنَافٍ) أَيْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ كَالْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ وَإِلَّا بِأَنْ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ عَمْدًا فَلَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَيْضًا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَقَطْ) أَيْ لَا صَلَاةُ الْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ خَرَجَ عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ عُرُوضِ الْمُنَافِي لَهَا (قَوْلُهُ مَعَ الْإِمَامِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّحْرِيمَةِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا الْمَصْدَرُ أَيْ كَمَا يَحْرُمُ مَعَ الْإِمَامِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ التَّحْرِيمَةَ مُشَبَّهًا بِهَا لِأَنَّ الْمَعِيَّةَ فِيهَا رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ الْإِمَامِ، بِخِلَافِ السَّلَامِ فَإِنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ عَنْهُ أَصَحُّهُمَا الْمَعِيَّةُ ح (قَوْلُهُ وَقَالَا الْأَفْضَلُ فِيهِمَا بَعْدَهُ) أَفَادَ أَنَّ خِلَافَ الصَّاحِبَيْنِ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ نَهْرٌ.

وَقِيلَ فِي الْجَوَازِ حَتَّى لَا يَصِحُّ الشُّرُوعُ بِالْمُقَارَنَةِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَيَكُونُ مُسِيئًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ. وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ: وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ: إنَّ قَوْلَهُ أَدَقُّ وَأَجْوَدُ

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 520 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi