Loading...

Maktabah Reza Ervani



Haasyiyah Raad al Mukhtar
Detail Kitab 532 / 4257
« Sebelumnya Halaman 532 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَلَوْ تَذَكَّرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ قَرَأَهَا وَأَعَادَ السُّورَةَ

(وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) هِيَ لُغَةً: الْعَلَامَةُ. وَعُرْفًا: طَائِفَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ مُتَرْجِمَةٌ، أَقَلُّهَا سِتَّةُ أَحْرُفٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا، ك (لَمْ يَلِدْ) ، إلَّا إذَا كَانَ كَلِمَةً فَالْأَصَحُّ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَإِنْ كَرَّرَهَا مِرَارًا إلَّا إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ فَيَجُوزُ ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ. وَلَوْ قَرَأَ آيَةً طَوِيلَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ قَالَهُ الْحَلَبِيُّ.

ــ

رد المحتار

وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ بِنَاءَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ: أَيْ الَّذِي هُوَ عَدَمُ إعَادَةِ الْفَاتِحَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ غَيْرُ حَسَنٍ اهـ أَيْ بِخِلَافِ السُّورَةِ فَإِنَّ الشَّفْعَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِأَدَاءِ السُّورَةِ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلْقَضَاءِ، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَذَكَّرَهَا) أَيْ الْفَاتِحَةَ (قَوْلُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، حَتَّى لَوْ تَذَكَّرَهَا فِي الرُّكُوعِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ السُّورَةَ فِي الرُّكُوعِ أَعَادَهَا وَأَعَادَ الرُّكُوعَ فَالْفَاتِحَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا آكَدُ رَحْمَتِيٌّ (قَوْلُ وَأَعَادَ السُّورَةَ) لِأَنَّهَا شُرِعَتْ تَابِعَةً لِلْفَاتِحَةِ رَحْمَتِيٌّ

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) أَيْ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقُرْآنِ وَلَمْ يُشْبِهْ قَصْدَ خِطَابِ أَحَدٍ. وَجَزَمَ الْقُدُورِيُّ بِأَنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ وَرَجَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْأَدْنَى. وَفِي الْبَحْرِ: فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ.

قُلْت: وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْكَامِلِ وَإِلَّا لَزِمَ فَرْضِيَّةُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يُجْزِئُ عِنْدَهُ نَحْوُ - ثُمَّ نَظَرَ - أَيْ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ قَصْدَ الْخِطَابِ وَالْإِخْبَارِ تَأَمَّلْ وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ عَنْهُ وَهِيَ قَوْلُهُمَا ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ (قَوْلُهُ وَعُرْفًا طَائِفَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ مُتَرْجِمَةٌ إلَخْ) أَيْ اُعْتُبِرَ لَهَا مَبْدَأٌ وَمَقْطَعٌ، وَهَذَا التَّعْرِيفُ نَقَلَهُ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ حَاشِيَةِ الْكَشَّافِ لِعَلَاءِ الدِّينِ الْبَهْلَوَانِيِّ. وَنَقَلَ فِي النَّهْرِ عَنْ شَرْحِ الشَّاطِبِيَّةِ لِلْجَعْبَرِيِّ مَا يَرْجِعُ إلَيْهِ، وَهُوَ أَنَّهَا قُرْآنٌ مُرَكَّبٌ مِنْ جُمَلٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا ذُو مَبْدَإٍ وَمَقْطَعٍ مُنْدَرِجٍ فِي سُورَةٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَقْدِيرًا إلَخْ) أَشَارَ إلَى الرَّدِّ عَلَى الْبَحْرِ، حَيْثُ اعْتَرَضَ التَّعْرِيفَ الْمَذْكُورَ بِأَنَّ - {لَمْ يَلِدْ} الإخلاص: ٣- آيَةٌ، وَلِذَا جَوَّزَ الْإِمَامُ بِهَا الصَّلَاةَ، وَهِيَ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ. وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ - {لَمْ يَلِدْ} الإخلاص: ٣- أَصْلُهُ لَمْ يَوْلِدْ فَهُوَ سِتَّةٌ تَقْدِيرًا، لَكِنْ الَّذِي رَأَيْته فِي الْحِلْيَةِ وَالْبَحْرِ عَنْ الْحَوَاشِي الْمَذْكُورَةِ أَقَلُّهَا سِتَّةُ أَحْرُفٍ صُورَةً، فَالرَّدُّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، نَعَمْ فِي النَّهْرِ: قُلْ إنَّ الْآيَةَ هِيَ وَمَا بَعْدَهَا وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: الْإِخْلَاصُ أَرْبَعٌ، وَقِيلَ خَمْسٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْحَوَاشِي بِنَاءً عَلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَتْ كَلِمَةً) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْمَتْنِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنًى تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِآيَةٍ (قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ عَدَمُ الصِّحَّةِ) كَذَا فِي الْمُنْيَةِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمِثْلِ - {مُدْهَامَّتَانِ} الرحمن: ٦٤- وَمِثْلُ - ص - وَ - ق - وَن - لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْحِلْيَةِ وَالْبَحْرِ أَنَّ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَصَاحِبِ الْبَدَائِعِ الْجَوَازُ فِي - {مُدْهَامَّتَانِ} الرحمن: ٦٤- عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ حِكَايَةِ خِلَافٍ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ) صُورَتُهُ: عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِصَلَاتِهِ صَلَاةً صَحِيحَةً فَصَلَّى بِمُدْهَامَّتَانِ غَيْرَ مُكَرَّرَةٍ أَوْ مُكَرَّرَةً فَتَرَافَعَا إلَى حَاكِمٍ يَرَى صِحَّةَ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ، فَقَضَى بِعِتْقِهِ، فَيَكُونُ قَضَاءً بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ضِمْنًا، فَتَصِحُّ اتِّفَاقًا لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمُجْتَهَدِ فِيهِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ أَفَادَهُ ح (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ) تَعْلِيلٌ لِلْمَذْهَبَيْنِ لِأَنَّ نِصْفَ الْآيَةِ الطَّوِيلَةِ إذَا كَانَ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ يَصِحُّ عَلَى قَوْلِهِمَا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُكْتَفِي بِالْآيَةِ أَوْلَى ح. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَعُلِمَ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ أَنَّ كَوْنَ الْمَقْرُوءِ. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ النِّصْفَ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ يَبْلُغُ مَا يُعَدُّ بِقِرَاءَتِهِ قَارِئًا عُرْفًا. اهـ.

أَقُولُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِاكْتِفَاءُ بِمَا دُونَ الْآيَةِ مُفَرَّعًا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ الْإِمَامِ، لِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى الَّتِي تَقَدَّمَ أَنَّهَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لَا بُدَّ مِنْ آيَةٍ تَامَّةٍ تَأَمَّلْ. تَنْبِيهٌ

لَمْ أَرَ مَنْ قَدَّرَ أَدْنَى مَا يَكْفِي بِحَدٍّ مُقَدَّرٍ مِنْ الْآيَةِ الطَّوِيلَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْبَحْرِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ مَوْكُولٌ إلَى

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 532 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi