Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 621
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 621 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

اتِّفَاقًا (أَوْ تَمَكُّنُهُ) مِنْهُ بِسُنَّةٍ، وَهُوَ قَدْرُ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ (مَعَ كَشْفِ عَوْرَةٍ أَوْ نَجَاسَةٍ) مَانِعَةٍ أَوْ وُقُوعٍ لِزَحْمَةٍ فِي صَفِّ نِسَاءٍ أَوْ أَمَامَ إمَامٍ (عِنْدَ الثَّانِي) وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ قَالَهُ الْحَلَبِيُّ

(وَصَلَاتُهُ عَلَى مُصَلَّى مُضْرَبٍ نَجِسِ الْبِطَانَةِ) بِخِلَافِ غَيْرِ مُضْرَبٍ وَمَبْسُوطٍ عَلَى نَجِسٍ إنْ لَمْ يَظْهَرْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ

(وَتَحْوِيلُ صَدْرِهِ عَنْ الْقِبْلَةِ) اتِّفَاقًا

ــ

رد المحتار

نَجَاسَةٍ، لَكِنْ قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ تَصْحِيحَ الْفَسَادِ عَنْ عِدَّةِ كُتُبٍ. وَفِي النَّهْرِ أَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِإِطْلَاقِ عَامَّةِ الْمُتُونِ. وَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ بِأَنَّ اتِّصَالَ الْعُضْوِ بِالنَّجَاسَةِ بِمَنْزِلَةِ حَمْلِهَا وَإِنْ كَانَ وَضْعُ ذَلِكَ الْعُضْوِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ مَا مَشَى عَلَيْهِ هُنَا تَبَعًا لِلدُّرَرِ ضَعِيفٌ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ نُوحٌ أَفَنْدِي

(قَوْلُهُ عِنْدَ الثَّانِي) أَيْ أَبِي يُوسُفَ. وَقِيلَ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ حِلْيَةٌ (قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْكَشْفِ وَمَا بَعْدَهُ، وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ فِي أَوَاخِرِ الْكَلَامِ عَلَى الشَّرْطِ الثَّالِثِ بِمَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ. قَالَ: أَمَّا إذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِصُنْعِهِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَفْسُدُ فِي الْحَالِ عِنْدَهُمْ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ اهـ وَمَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ. وَفِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ. قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ وَصَلَاتُهُ عَلَى مُصَلَّى مُضْرَبٍ) أَيْ مَخِيطٍ، وَإِنَّمَا تَفْسُدُ إذَا كَانَ النَّجِسُ الْمَانِعُ فِي مَوْضِعِ قِيَامِهِ أَوْ جَبْهَتِهِ أَوْ فِي مَوْضِعِ يَدَيْهِ أَوْ رُكْبَتَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ. ثُمَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ. وَوَفَّقَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى كَوْنِ الثَّوْبِ مَخِيطًا مُضْرَبًا، وَالثَّانِي عَلَى كَوْنِهِ مَخِيطًا فَقَطْ، وَهُوَ مَا كَانَ جَوَانِبُهُ مَخِيطَةٌ دُونَ وَسْطِهِ لِأَنَّهُ كَثَوْبَيْنِ أَسْفَلُهُمَا نَجَسٌ وَأَعْلَاهُمَا طَاهِرٌ، فَلَا خِلَافَ حِينَئِذٍ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمَعِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الِاخْتِلَافَ، فَقَالَ: عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ. وَفِي التَّجْنِيسِ: الْأَصَحُّ أَنَّ الْمَضْرَب عَلَى الْخِلَافِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي غَيْرِ الْمُضْرَبِ الْجَوَازُ اتِّفَاقًا، وَهَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ. وَفِي الْبَدَائِعِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ الْقَوْلَ الثَّانِيَ: وَعَلَى هَذَا لَوْ صَلَّى عَلَى حَجَرِ الرَّحَى أَوْ بَابٍ أَوْ بِسَاطٍ غَلِيظٍ أَوْ مُكَعَّبٍ أَعْلَاهُ طَاهِرٌ وَبَاطِنُهُ نَجَسٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ نَظَرًا إلَى اتِّحَادِ الْمَحَلِّ، فَاسْتَوَى ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ كَالثَّوْبِ الصَّفِيقِ.

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ لِأَنَّهُ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ تَحْتَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ تَحْتَهُ ثَوْبٌ نَجِسٌ، بِخِلَافِ الثَّوْبِ الصَّفِيقِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ نَفَاذُ الرُّطُوبَةِ إلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَشْبَهُ. وَرَجَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الِاحْتِيَاطِ، وَتَمَامُهُ فِي الْحِلْيَةِ. وَذَكَرَ فِي الْمُنْيَةِ وَشَرْحِهَا: إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَلَى بَاطِنِ اللَّبِنَةِ أَوْ الْآجِرَة وَصَلَّى عَلَى ظَاهِرِهَا جَازَ، وَكَذَا الْخَشَبَةُ إنْ كَانَتْ غَلِيظَةً بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ تُنْشَرَ بِصَفَّيْنِ فِيمَا بَيْنَ الْوَجْهِ الَّذِي فِيهِ النَّجَاسَةُ وَالْوَجْهِ الْآخَرِ وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَذَكَرَ فِي الْحِلْيَةِ أَنَّ مَسْأَلَةَ اللَّبِنَةِ وَالْآجُرَّةِ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَارِّ بَيْنَهُمَا، وَأَنَّهُ فِي الْخَانِيَّةِ جَزَمَ بِالْجَوَازِ، وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى اخْتِيَارِهِ، وَهُوَ حَسَنٌ مُتَّجِهٌ، وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْخَشَبَةِ عَلَى الِاخْتِلَافِ، وَأَنَّ الْأَشْبَهَ الْجَوَازُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا، ثُمَّ أَيَّدَهُ بِأَوْجُهٍ فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ مَبْسُوطٍ عَلَى نَجِسٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُنْيَةِ: وَإِذَا أَصَابَتْ الْأَرْضُ نَجَاسَةً فَفَرَشَهَا بِطِينٍ أَوْ جِصٍّ فَصَلَّى عَلَيْهَا جَازَ وَلَيْسَ هَذَا كَالثَّوْبِ، وَلَوْ فَرَشَهَا بِالتُّرَابِ وَلَمْ يُطَيِّنْ، إنْ كَانَ التُّرَابُ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَوْ اسْتَشَمَّهُ يَجِدُ رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ لَا تَجُوزُ وَإِلَّا تَجُوزُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهَا: وَكَذَا الثَّوْبُ إذَا فُرِشَ عَلَى النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ؛ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا يَشِفُّ مَا تَحْتَهُ أَوْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ لَهَا رَائِحَةً لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَلِيظًا بِحَيْثُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ جَازَتْ. اهـ. ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ مَوْضِعَ سُجُودِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى النَّجَاسَةِ لِعَدَمِ صُلُوحِ ذَلِكَ الثَّوْبِ لِكَوْنِهِ حَائِلًا، فَلَيْسَ الْمَانِعُ هُوَ نَفْسُ وُجُودِ الرَّائِحَةِ حَتَّى يُعَارَضَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ نَجَاسَةٌ يَشُمُّ رِيحَهَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ وَتَحْوِيلُ صَدْرِهِ) أَمَّا تَحْوِيلُ وَجْهِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ فَمَكْرُوهٌ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 621 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi