Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 875
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 875 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(أَوْلَى) مِنْ الْجَمْعِ وَتَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ أَفْضَلُ (وَإِنْ جَمَعَ) جَازَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ جَعَلَ الْجَنَائِزَ صَفًّا وَاحِدًا وَقَامَ عِنْدَ أَفْضَلِهِمْ، وَإِنْ شَاءَ (جَعَلَهَا صَفًّا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ) وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ (بِحَيْثُ يَكُونُ صَدْرُ كُلِّ) جِنَازَةٍ (مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ) لِيَقُومَ بِحِذَاءِ صَدْرِ الْكُلِّ وَإِنْ جَعَلَهَا دَرَجًا فَحَسَنٌ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ (وَرَاعَى التَّرْتِيبَ) الْمَعْهُودَ خَلْفَهُ حَالَةَ الْحَيَاةِ، فَيَقْرُبُ مِنْهُ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِيهِ؛ فَالصَّبِيُّ فَالْخُنْثَى فَالْبَالِغَةُ فَالْمُرَاهِقَةُ؛ وَالصَّبِيُّ الْحُرُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْعَبْدُ عَلَى الْمَرْأَةِ؛ وَأَمَّا تَرْتِيبُهُمْ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لِضَرُورَةٍ فَبِعَكْسِ هَذَا، فَيُجْعَلُ الْأَفْضَلُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فَتْحٌ

(وَيُقَدَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ) إنْ حَضَرَ (أَوْ نَائِبُهُ) وَهُوَ أَمِيرُ الْمِصْرِ (ثُمَّ الْقَاضِي) ثُمَّ صَاحِبُ الشَّرَطِ

ــ

رد المحتار

ثِنْتَيْنِ كَبَّرَ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا، وَلَمْ يُكَبِّرْ الْأُولَى حَتَّى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ لِأَنَّ الْأُولَى ذَهَبَ مَحَلُّهَا فَكَانَتْ قَضَاءً، وَالْمَسْبُوقُ لَا يَشْتَغِلُ بِالْقَضَاءِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ اهـ فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَهُ حَاضِرًا وَمَسْبُوقًا؛ إذْ لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ الثَّانِيَةَ بَلْ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ الثَّالِثَةَ كَمَا مَرَّ، فَاغْتَنِمْ تَحْرِيرَ هَذَا الْمَقَامِ

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ الْجَمْعِ) لِأَنَّ الْجَمْعَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قُنْيَةٌ (قَوْلُهُ: وَتَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ أَفْضَلُ) أَيْ يُصَلِّي أَوَّلًا عَلَى أَفْضَلِهِمْ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ، وَقَيَّدَهُ فِي الْإِمْدَادِ بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَبْقٌ أَيْ وَإِلَّا يُصَلِّي عَلَى الْأَسْبَقِ وَلَوْ مَفْضُولًا، وَسَيَأْتِي بَيَانُ التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ وَإِنْ جَمَعَ جَازَ) أَيْ بِأَنْ صَلَّى عَلَى الْكُلِّ صَلَاةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ صَفًّا وَاحِدًا) أَيْ كَمَا يَصْطَفُّونَ فِي حَالِ حَيَاتِهِمْ عِنْدَ الصَّلَاةِ بَدَائِعُ: أَيْ بِأَنْ يَكُونَ رَأْسُ كُلٍّ عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ فَيَكُونُ الصَّفُّ عَلَى عَرْضِ الْقِبْلَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهَا صَفًّا إلَخْ) ذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ التَّخْيِيرَ بَيْنَ هَذَا، وَاَلَّذِي قَبْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّ الثَّانِيَ أَوْلَى لِأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ قِيَامُ الْإِمَامِ بِحِذَاءِ الْمَيِّتِ، وَهُوَ يَحْصُلُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ. اهـ. (قَوْلُهُ دَرَجًا) أَيْ شِبْهَ الدَّرَجِ بِأَنْ يَكُونَ رَأْسُ الثَّانِي عِنْدَ مَنْكِبِ الْأَوَّلِ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ دُرَرٌ وَالْأَحْسَنُ مَا فِي الْمَبْسُوطِ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ تَكُونَ الْجَنَائِزُ أَمَامَ الْإِمَامِ وَقَدْ وُجِدَ إسْمَاعِيلُ (قَوْلُهُ: فَيَقْرُبُ مِنْهُ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ) أَيْ فِي صُورَةِ مَا إذَا جَعَلَهُمْ صَفًّا وَاحِدًا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ بِوَجْهَيْهَا، أَمَّا فِي صُورَةِ جَعْلِهِمْ صَفًّا عَرْضًا فَإِنَّهُ يَقُومُ عِنْدَ أَفْضَلِهِمْ كَمَا قَدَّمَهُ؛ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ، وَهَذَا حَيْثُ اخْتَلَفُوا فِي الْفَصْلِ، وَإِنْ تَسَاوَوْا قُدِّمَ أَسَنُّهُمْ كَمَا فِي الْحِلْيَةِ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ وَفِي الرَّجُلَيْنِ يُقَدَّمُ أَكْبَرُهُمَا سِنًّا وَقُرْآنًا وَعِلْمًا كَمَا «فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي قَتْلَى أُحُدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» (قَوْلُهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَبْدِ) أَيْ وَلَوْ بَالِغًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ وَيُقَدَّمُ الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ الْحُرُّ صَبِيًّا. اهـ. قَالَ ط: وَأَفَادَ أَنَّ الْحُرَّ الْبَالِغَ يُقَدَّمُ بِالْأَوْلَى، وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا كَانَ أَصْلَحَ قُدِّمَ مِنَحٌ. اهـ. (قَوْلُهُ لِضَرُورَةٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ مَا لَمْ يَصِرْ الْأَوَّلُ تُرَابًا فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَالزَّرْعُ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَيُوضَعُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ أَوْ لَبِنٌ لِيَصِيرَ كَقَبْرَيْنِ وَيَجْعَلُ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ثُمَّ الْغُلَامَ ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الْمَرْأَةَ شَرْحُ الْمُلْتَقَى.

مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

(قَوْلُهُ نَائِبُهُ) الْأَوْلَى ثُمَّ نَائِبُهُ ح: أَيْ كَمَا عَبَّرَ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ صَاحِبُ الشَّرَطِ) قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْكَمَالِ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرَطِ غَيْرُ أَمِيرِ الْبَلَدِ. وَفِي الْمِعْرَاجِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ هُوَ حَيْثُ قَالَ الشَّرْطُ بِالسُّكُونِ وَالْحَرَكَةِ خِيَارُ الْجُنْدِ، وَالْمُرَادُ أَمِيرُ الْبَلْدَةِ كَأَمِيرِ بُخَارَى. اهـ. وَأَجَابَ ط بِحَمْلِ أَمِيرِ الْبَلَدِ عَلَى الْمَوْلَى مِنْ نَائِبِ السُّلْطَانِ لَا مِنْ السُّلْطَانِ.

هَذَا، وَتَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ تَقْدِيمُ الشُّرَطِيِّ عَلَى الْقَاضِي، وَمَا هُنَا مُخَالِفٌ لَهُ، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 875 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi