Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 957
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 957 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

خَانِيَّةٌ وَلِذَا لَا تُبَاعُ إلَّا وَزْنًا.

وَأَمَّا الذَّهَبُ الْمَخْلُوطُ بِفِضَّةٍ، فَإِنْ غَلَبَ الذَّهَبُ فَذَهَبٌ وَإِلَّا فَإِنْ بَلَغَ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ

ــ

رد المحتار

تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلِذَا) أَيْ لِلِاحْتِيَاطِ. وَفِي نُسْخَةٍ: وَكَذَا بِالْكَافِ، وَبِهَا عَبَّرَ فِي الْبَحْرِ وَالْمِنَحِ، وَقَوْلُهُ: لَا تُبَاعُ إلَّا وَزْنًا: أَيْ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ الرِّبَا. اهـ. ط.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الذَّهَبُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَغَالِبُ الْفِضَّةِ إلَخْ فَإِنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُخَالِطُ غِشًّا ط (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَلَبَ الذَّهَبُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الذَّهَبَ إذَا خُلِطَ بِالْفِضَّةِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَالِبًا أَوْ مَغْلُوبًا أَوْ مُسَاوِيًا. وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَبْلُغَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابًا أَوْ الذَّهَبُ فَقَطْ أَوْ الْفِضَّةُ فَقَطْ أَوْ لَا، فَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً مِنْهَا صُورَتَانِ عَقْلِيَّتَانِ فَقَطْ، وَهُمَا أَنْ تَبْلُغَ الْفِضَّةُ وَحْدَهَا نِصَابًا وَالذَّهَبُ غَالِبٌ عَلَيْهَا أَوْ مُسَاوٍ لَهَا وَالْعَشَرَةُ الْخَارِجِيَّةُ.

إذَا عَرَفْت هَذَا فَقَوْلُهُ فَإِنْ غَلَبَ الذَّهَبُ فَذَهَبٌ فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ: بُلُوغُ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابَهُ وَعَدَمُهُ وَبُلُوغُ الذَّهَبِ فَقَطْ وَبُلُوغُ الْفِضَّةِ فَقَطْ، لَكِنَّ الرَّابِعَةَ مُمْتَنِعَةٌ كَمَا عَلِمْت؛ لِأَنَّهُ مَتَى غَلَبَ الذَّهَبُ عَلَى الْفِضَّةِ الْبَالِغَةِ نِصَابًا لَزِمَ بُلُوغُهُ نِصَابًا بَلْ نُصُبًا، وَبَيَّنَ حُكْمَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ بِقَوْلِهِ فَذَهَبٌ.

أَمَّا الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ فِيهِمَا بَلَغَ بِانْفِرَادِهِ نِصَابًا فَكَانَتْ الْفِضَّةُ تَبَعًا لَهُ سَوَاءٌ بَلَغَتْ نِصَابًا أَيْضًا كَمَا فِي الْأُولَى أَوْ لَا كَمَا فِي الثَّالِثَةِ فَتُزَكَّى بِزَكَاتِهِ وَكَذَلِكَ الثَّانِيَةُ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ مَتَى غَلَبَ كَانَ هُوَ الْمُعْتَبَرَ؛ لِأَنَّهُ أَعَزُّ وَأَغْلَى كَمَا يَأْتِي، فَإِذَا بَلَغَ مَجْمُوعُهُمَا نِصَابًا زَكَّى زَكَاةَ الذَّهَبِ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا: أَيْ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ الذَّهَبُ بِأَنْ غَلَبَتْ الْفِضَّةُ أَوْ تَسَاوَيَا فِيهِ ثَمَانِيَةُ صُوَرٍ بُلُوغُ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابَهُ وَعَدَمُهُ وَبُلُوغُ الذَّهَبِ فَقَطْ أَوْ الْفِضَّةِ فَقَطْ مَعَ غَلَبَةِ الْفِضَّةِ أَوْ التَّسَاوِي، لَكِنَّ بُلُوغَ الْفِضَّةِ فَقَطْ مَعَ التَّسَاوِي مُمْتَنِعَةٌ كَمَا عَلِمْت فَبَقِيَ سَبْعَةٌ، وَتَقْيِيدُهُ بِبُلُوغِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ نِصَابَهُ مُخْرِجٌ لِصُورَتَيْنِ مِنْهَا، وَهُمَا مَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابَهُ مَعَ غَلَبَةِ الْفِضَّةِ أَوْ التَّسَاوِي وَسَنَذْكُرُ حُكْمَهُمَا، فَبَقِيَ خَمْسُ صُوَرٍ ثِنْتَانِ فِي التَّسَاوِي وَثَلَاثَةٌ فِي غَلَبَةِ الْفِضَّةِ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ بَلَغَ الذَّهَبُ: أَيْ بَلَغَ نِصَابًا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْفِضَّةِ عِنْدَ غَلَبَةِ الْفِضَّةِ أَوْ التَّسَاوِي فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْفِضَّةُ: أَوْ بَلَغَتْ الْفِضَّةُ وَحْدَهَا نِصَابًا عِنْدَ غَلَبَتِهَا عَلَى الذَّهَبِ فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ، وَقَوْلُهُ وَجَبَتْ أَيْ زَكَاةُ الْبَالِغِ النِّصَابَ؛ فَإِنْ بَلَغَهُ الذَّهَبُ وَجَبَتْ زَكَاةُ الذَّهَبِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَلَغَ النِّصَابُ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ؛ لِأَنَّهُ أَعَزُّ وَأَغْلَى وَتَصِيرُ الْفِضَّةِ تَبَعًا لَهُ، وَلَوْ بَلَغَتْ نِصَابًا مَعَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَالِغُ هُوَ الْفِضَّةَ الْغَالِبَةَ عَلَيْهِ دُونَهُ وَجَبَتْ زَكَاةُ الْفِضَّةِ تَرْجِيحًا لَهَا بِبُلُوغِ النِّصَابِ فَيُجْعَلُ كُلُّهُ فِضَّةً، لَكِنْ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ سَنَذْكُرُهُ، وَقَدْ عُلِمَ حُكْمُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَقْرِيرِ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ وَالْخَمْسِ الْأُخَرِ مِنْ عِبَارَةِ الشُّمُنِّيِّ.

وَعِبَارَةِ الزَّيْلَعِيِّ: أَمَّا عِبَارَةُ الشُّمُنِّيِّ فَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ سَبَكَ الذَّهَبَ مَعَ الْفِضَّةِ، فَإِنْ بَلَغَ الذَّهَبُ نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ زَكَاةَ الذَّهَبِ سَوَاءٌ كَانَ غَالِبًا أَوْ مَغْلُوبًا؛ لِأَنَّهُ أَعَزُّ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الذَّهَبُ نِصَابَهُ، فَإِنْ بَلَغَتْ الْفِضَّةُ نِصَابَهَا زَكَّى الْجَمِيعَ زَكَاةَ الْفِضَّةِ. اهـ.

وَأَمَّا عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ فَهِيَ قَوْلُهُ: وَلِلذَّهَبِ الْمَخْلُوطِ بِالْفِضَّةِ إنْ بَلَغَ الذَّهَبُ نِصَابَ الذَّهَبِ وَجَبَتْ فِيهِ زَكَاةُ الذَّهَبِ، وَإِنْ بَلَغَتْ الْفِضَّةُ نِصَابَ الْفِضَّةِ وَجَبَتْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِضَّةِ؛ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْفِضَّةُ غَالِبَةً، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَغْلُوبَةً فَهُوَ كُلُّهُ ذَهَبٌ؛ لِأَنَّهُ أَعَزُّ وَأَغْلَى قِيمَةً اهـ وَكُلٌّ مِنْ هَاتَيْنِ الْعِبَارَتَيْنِ مُؤَدَّاهُمَا وَاحِدٌ، وَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ أَحْكَامِ الصُّوَرِ السَّبْعِ يُؤْخَذُ مِنْهُمَا، فَقَوْلُ الشُّمُنِّيِّ سَوَاءٌ كَانَ غَالِبًا أَوْ مَغْلُوبًا يَشْمَلُ مَا إذَا بَلَغَتْ الْفِضَّةُ نِصَابَهَا أَوْ لَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الذَّهَبُ نِصَابَهُ، فَإِنْ بَلَغَتْ الْفِضَّةُ إلَخْ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ زَكَاةَ الْجَمِيعِ زَكَاةَ الْفِضَّةِ إلَّا إذَا لَمْ يَبْلُغْ الذَّهَبُ نِصَابَهُ فَأَفَادَ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَهُ فَإِنْ بَلَغَ الذَّهَبُ نِصَابَهُ إلَخْ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْكُلَّ ذَهَبًا إذَا بَلَغَ الذَّهَبُ نِصَابَهُ سَوَاءٌ بَلَغَتْهُ الْفِضَّةُ أَيْضًا أَوْ لَا، وَكَذَا قَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ وَإِنْ بَلَغَتْ الْفِضَّةُ إلَخْ أَيْ وَلَمْ يَبْلُغْ الذَّهَبُ نِصَابَهُ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ، فَإِنَّهُ اُعْتُبِرَ أَوَّلًا الْكُلُّ ذَهَبًا حَيْثُ بَلَغَ الذَّهَبُ نِصَابَهُ، وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا بَلَغَتْ الْفِضَّةُ أَيْضًا نِصَابَهَا أَوْ لَا، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْكُلُّ فِضَّةً إلَّا إذَا لَمْ يَبْلُغْ الذَّهَبُ نِصَابَهُ،

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 957 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi