حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الإِخْوَةِ يَدَّعِي أَخُوهُمُ الأَخَ ، وَيُنْكِرُهُ الآخَرُونَ ، قَالَ : " يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ " ، قَالَ : وَقَالَ عَامِرٌ ، وَالْحَكَمُ : " لا يَدْخُلُ إِلا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ " .