فإن اشتبه إناءان على أعمى، فهل يجوز له التحري؟ فيه قولان (1):
فإن قلنا: يتحرى، فتحرى، (فلم) (2) يقع له الطاهر منهما، فهل يجوز له التقليد؟ (فيه وجهان) (3).
أظهرهما: أنه يجوز (4).
فإن اختلف اجتهاد رجلين في إناءين، توضأ كل واحد منهما بما أداه اجتهاد إلى طهارته، ولم يأتم أحدهما بالآخر (5).
وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم (به) (6).