فإن باع الأب مال ولده من نفسه، ثبت له خيار المجلس ما لم يفارق مجلس العقد على الصحيح من المذهب (1). وقيل: يثبت له الخيار ما لم يختر امضاء البيع. وقيل: لا يثبت له خيار المجلس. فإن باعه على أن لا خيار له، لم يصح (الشرط) (2) في أصح الوجهين (3)، وهل يفسد به البيع؟ فيه وجهان:= والوجه الثاني: لا ينقطع خياره. كما لو قال لزوجته: إختاري فسكتت، فإن خيار الزوج في طلاقها لا يسقط المهذب للشيرازي مع المجموع 9: 161. (1) إذا باع الأب مال ولده من نفسه أو بالعكس، ففي ثبوت خيار المجلس وجهان: الأول كما ذكر القفال وعليه: يثبت الخيار للأب، والخيار للولد، والأب نائبه. فإن ألزم البيع لنفسه وللولد، لزم، وإن ألزم لنفسه، بقي الخيار للولد، وإذا فارق المجلس، لزم العقد على الأصح، والثاني: لا يلزم إلا بالإِلزام، لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق المجلس/ روضة الطالبين 3: 433، 434. وذكر الماوردي: أن الوجه الأول قول أبي إسحاق المروزي، والثاني: قول جمهور أصحابنا، قال: فعلى الثاني: لا ينقطع الخيار إلا بأن يختار الأب لنفسه وللولد، فإن لم يختر ثبت الخيار للولد إذا بلغ. والمذهب الأول: قال البغوي: ولو كان العقد بينه وبين ولده صرفًا ففارق المجلس قبل القبض بطل العقد على الوجه الأول، ولا يبطل على الثاني إلا بالتخاير/ المجموع/ 9: 162. (2) (الشرط): في أ، جـ وفي ب العقد والصحيح الأول، لأن المقصود هو شرط الخيار. (3) لأن الخيار جعل رفقًا بالعاقدين، فجاز لهما تركه، ولأن الخيار غرر، فجاز إسقاطه، وقال أبو إسحاق: لا يصح وهو الصحيح، لأنه خيار يثبت بعد تمام =